تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ذلك ، الا أن يكون أخذ ديتها . ولو قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفه ( 230 ) ثم اندملت ، ثبت القصاص فيهما . وهل له القصاص في الإصبع ، وأخذ الدية في الباقي ؟ الوجه لا ، لإمكان القصاص فيهما ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص . ولو قطع معها بعض الذراع ، اقتص في اليد ، وله الحكومة في الزائد . ولو قطعها في المرفق ، اقتص منه ( 231 ) ، ولا يقتص في اليد ، ويأخذ أرش الزائد والفرق بين .

[ الثانية إذا كان للقاطع ( 232 ) إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ، ثبت القصاص لتحقق التساوي ]

الثانية : إذا كان للقاطع ( 232 ) إصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ، ثبت القصاص لتحقق التساوي . ولو كانت الزائدة للجاني ، فإن كانت خارجة عن الكف ، اقتص منه أيضا ، لأنها تسلم للجاني . وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة . ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف ، وكان في الكف الحكومة . ولو كانت متصلة ببعض الأصابع ، جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة ، وله دية إصبع ، والحكومة في الكف . أما لو كانت الزائدة للمجني عليه ، فله القصاص ودية الزائدة ، وهو ثلث دية الأصلية ( 233 ) . ولو كانت له أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية ، وكان للمجني عليه القصاص في أربع وأرش الخامسة . أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص ، لأن الناقص
شرح
( 230 ) فقطعت كفه ثم اندملت ثبت القصاص ( فيهما ) بأن يقطع المجني عليه إصبع الجاني أولا ، ثم يقطع كفه ، وهل له قطع الإصبع وأخذ دية الباقي ؟ لا . ( لامكان ) القصاص والدية لا تثبت الا صلحا ، أو حيث لا يمكن القصاص ، ولو قطع يده من مفصل ( الكوع ) وهو طرف الزند الذي يلي الابهام فالقصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع ( اقتص في اليد ) من الكوع وله الحكومة ( في الزائد ) دون القصاص لعدم امكان ضبط المماثلة غالبا في كسر العظام . ( 231 ) أي : من المرفق ، ولا يقتص في اليد ( ويأخذ ) بأن يقتص من الزند ويأخذ أرش الذراع ( والفرق ) بين القطع من المرفق ، وعدم القطع لو قطع بعض الذراع ( بيّن ) لإمكان ضبط المماثلة في الأول دون الثاني . ( 232 ) الذي قطع الكف إصبع زائدة وللمقطوع كذلك ( ثبت القصاص ) فيقطع المجني عليه كف الجاني التي فيها إصبع زائدة كما قطع الجاني كفه وفيها إصبع زائدة ، ولو كانت الزائدة للجاني فقط وكانت ( خارجة ) أي : فوق الكف في الذراع فالقصاص لأنها تسلم أيضا ( للجاني ) إصبعه الزائدة . ( 233 ) أي : ثلاثة أبعرة وثلث بعير ، لأن دية كل إصبع عشرة أبعرة عشر دية النفس ، ولو كانت ( لأنملة ) والأنملة هي العقد الأول من كل إصبع .