تمسكا بالأحاديث ، والأول أولى .
ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة ( 216 ) ، توصل في المماثلة ، وقيل : يطرح على الأجفان قطن مبلول ، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى تذوب الناظرة ، وتبقى الحدقة .
ويثبت في : الحاجبين ، وشعر الرأس ، واللحية فإن ثبت فلا قصاص ( 217 ) وفي قطع الذكر . ويتساوى في ذلك : ذكر الشاب والشيخ والصبي والبالغ والفحل ، والذي سلّت خصيتاه ، والأغلف والمختون .
نعم ، لا يقاد الصحيح بذكر العنين ( 218 ) ، ويثبت بقطعه ثلث الدية . وفي الخصيتين القصاص ، وكذا في إحداهما ، الا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى ، فيؤخذ ديتها .
ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين . ولو كان الجاني رجلا ، فلا قصاص وعليه ديتها . وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة . عن أبي عبد اللّه عليه السلام : إن لم يؤد ديتها ، قطعت لها فرجه ، وهي متروكة .
ولو كان المجني عليه خنثى ، فإن تبين أنه ذكر ، فجنى عليه رجل كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي الشفرين الحكومة ( 219 ) .
شرح
( 216 ) أي : بقيت الحدقة سالمة ، توصّل القصاص بما يناسبها ( في المماثلة ) بحيث يذهب ضوء عين الجاني بدون أن يزيد عليه ، وقيل : يطرح على الأجفان قطن ( مبلول ) لئلا تتأذى الأجفان ( ويقابل ) مفتوح العين .
( 217 ) وإنما فيه الأرش ، بأن يفرض - على المشهور - كون المجني عليه عبدا قيمته ألف دينار ، فكم كان ينقصه القيمة بذلك ؟ ( وفي قطع الذكر ) أيضا يثبت القصاص بلا فرق بين ذكر الصغير والكبير ( والفحل ) الرجل الكبير ( والذي سلت ) أخرجت ( والأغلف ) الذي لم يختن .
( 218 ) العنّين هو الذي لا ينتصب ذكره ، فلو ان شخصا صحيح الذكر قطع ذكر عنين لا يقطع ذكره قصاصا ، ويثبت ثلث الدية ( بقطعه ) ذكر العنين ، وفي الخصيتين ، أو إحداهما القصاص إلّا ( ان يخشى ) في قصاص احدى الخصيتين ذهاب منفعة الخصية الأخرى فيقتصر حينئذ على أخذ ( ديتها ) نصف دية القتل .
- وهما اللحمان المحيطان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم ، فلو قطعت امرأة شفري امرأة أخرى ، أو أحد الشفرين اقتصت منها ، ولو كان الجاني رجلا فعليه ( ديتها ) أي : دية نفس كاملة ، وهي نصف دية الرجل ، فإن لم يؤدّها ففي رواية قطعت لها ( فرجه ) أي : ذكره مقابل قطعه شفريها .
( 219 ) أي : ما يحكم به الحاكم الشرعي ولو جنت امرأة على الخنثى بقطع مذاكيرها فالدية ، وفي الشفرين الحكومة لان الشفرين ليسا ( أصلا ) أي : أصليا ، بل هما زائدتان في الخنثى التي ثبت كونها ذكرا شرعا ولو تبيّن ( انه امرأة ) أي : حسب العلامات الشرعية .