تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الربع بينهن ( 123 ) بالسوية . ولو كان له ولد تساوين في الثمن .

[ المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث ]

المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث ( 124 ) إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط ، حرمت المطلقة ، حتى تنكح زوجا غير المطلق . ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة : أن يكون الزوج ( 125 ) بالغا ، وفي المراهق تردد ، أشبهه أنه لا يحلل . وأن يطأها في القبل وطيا موجبا للغسل ( 126 ) . وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة ( 127 ) . وأن يكون العقد دائما لا متعة . ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يهدم . فلو طلق مرة ، وتزوجت المطلقة ( 128 ) ، ثم تزوج بها الأول ، بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة . ولو طلق الذمية ثلاثا ، فتزوجت بعد العدة ذميا ، ثم بانت منه ( 129 ) وأسلمت ( 130 ) ، حلّ للأول نكاحها بعقد مستأنف . وكذا كل مشرك . والأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو
شرح
( 123 ) أي : بين الثمان زوجات ، الأربع المطلقات ، والأربع المزوجات . ( 124 ) يعني : في المحلل . ( 125 ) أي : المحلل بالغا ( وفي المراهق ) وهو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ ، مثل الذي كان له أربعة عشر عاما ولم يبلغ بالاحتلام والشعر الخشن خلاف ، والمشهور انه لا يحلل . ( 126 ) ( في القبل ) فلا يفيد الوطء في الدبر ( وطئا موجبا للغسل ) فيكفي بدخول المقدار المختون لأنه يوجب الغسل . ( 127 ) ( الإباحة ) يعني : تحليل المالك أمته لرجل ، فيطأها بالتحليل ، فهذا لا ينفع . ( 128 ) من رجل آخر عدّ محللا ، فتكون المرأة لو رجعت إلى زوجها الأول كأنها لم تكن مطلقة ، فتبقى معه حتى إذا طلقها ثلاثا حرمت عليه الا بمحلل . ( 129 ) : أي : انفصلت عن ( المحلل ) بطلاق ، أو موت ، أو فسخ . ( 130 ) ( وأسلمت ) قيد لتجويز نكاحها ابتداء بعد المحلّل ، إذ النكاح السابق لعله وقع حال كونهما كتابيين ثم أسلم الزوج ، واما رجوعه عليها وهي في العدة - وان كان هو مسلم وهي ذمية - فليس نكاحا ابتداء . حتى لا يجوز . هذا على القول بعدم جواز نكاح الذمية ابتداء ، وعلى فرض عدم انفساخ نكاحه للذمية باسلامه ، والا فلا حاجة لقيد اسلامها .