تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

كتاب الاقرار

والنظر في الأركان واللواحق وأركانه : أربعة .

[ أركان الإقرار ]

[ الأوّل في الصيغة ]

الأوّل في الصيغة وفيها مقاصد :

[ المقصد الأول في الصيغة الصريحة ]

المقصد الأول في الصيغة الصريحة : وهي اللفظ المتضمن للأخبار عن حق واجب ( 1 ) . كقوله : لك عليّ ، أو عندي ، أو في ذمتي ، أو ما أشبهه . ويصح الإقرار بغير العربية ، إضرارا واختيارا . ولو قال : لك عليّ كذا إن شئت أو إن شئت ، لم يكن إقرارا . وكذا لو قال : إن قدم زيد . وكذا إن رضي فلان أو إن شهد ( 2 ) . ولو قال : إن شهد لك فلان ، فهو صادق ، لزمه الاقرار في الحال لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد ( 3 ) . وإطلاق الإقرار بالموزون ، ينصرف إلى ميزان البلد ( 4 ) ، وكذا المكيل وكذا اطلاق الذهب والفضة ، ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار . ولو كان نقدان غالبان ، أو وزنان مختلفان ، وهما في الاستعمال سواء ، رجع في
شرح
كتاب الاقرار ( 1 ) ( الاقرار ) هو الاعتراف ، وصيغته : ما تضمن الاخبار عن ( حق واجب ) أي : ثابت لازم ، ومقابله : الوعد باعطائه شيئا في المستقبل فإنه ليس بحق لازم ، ومثال الاقرار : لك عليّ ألف دينار ، ويصح بغير العربية ( اضطرارا ) أي : إذا لم يعرف العربية ( واختيارا ) أيضا . ( 2 ) لأنه يجب كون الاقرار منجزا لا تعليق فيه ، وتعدد الأمثلة للتوضيح وبيان عدم الفرق في جهات التعليق بين كونه بأمر اختياري أو غيره ، قلبي أو لساني ، أو عملي ، معلقا على نفسه ، أو على المقر له ، أو غيرهما . ( 3 ) أي : حتى وان لم يشهد لأن الصدق تابع للواقع لا للشهادة ، ولكن في هذا الفرع اشكال ذكره الجواهر بتفصيل الا إذا كان المقر عالما بفلسفة هذا التعبير . ( 4 ) فالوقية مثلا وزن يختلف مقداره في كربلاء المقدسة عن غيرها ، فلو قال في كربلاء : وقية ، انصرف إلى وقية كربلاء ، وهكذا ، وكذا كيل اللبن مثلا يختلف في البلاد ، وكذا ( اطلاق الذهب والفضة ) فالمثقال من الذهب يختلف في البلاد ، ففي بعضها أربع وعشرون حمصة ، وفي بعضها أقل ، وكذا الدرهم ، في بعض البلاد فضة خالصة ، وفي بعضها مغشوشة .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 126 | المحقق الحلي