تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الرابعة : إذا جنت أم الولد خطأ ، تعلّقت الجناية برقبتها ( 125 ) ، وللمولى فكّها . وبكم يفكها ؟ قيل : بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل : بأرش الجناية ، وهو الأشبه . وإن شاء دفعها إلى المجني عليه . وفي رواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : جنايتها في حقوق الناس على سيدها . ولو جنت على جماعة ، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها ، أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم ، على قدر الجنايات ( 126 ) . الخامسة : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : في وليدة نصرانية ، أسلمت عند رجل ، وولدت منه غلاما ومات ، فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت ، وولدت . فقال عليه السّلام ( 127 ) : ولدها لابنها من سيدها ، وتحبس حتى تضع . فإذا ولدت فاقتلها ، وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .
شرح
( 125 ) لا بمال المولى . ( 126 ) فإن كانت الجنايات تستوعب كل قيمتها سلّمها إليهم ، وان كانت تستوعب نصف قيمتها سلّم نصفها إليهم يسترقونها ، أو يبيعونها . ( 127 ) « قضى علي عليه السّلام أن يعرض عليها الإسلام ، فأبت ، قال : أما ما ولدت من ولد فهو لابنها من سيدها الأول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فاقتلها » ( والرواية شاذة ) قال في الجواهر : « ان الرواية قضية في واقعة رأى أمير المؤمنين عليه السّلام المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني » .