تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ، ويكره تمكين الصبيان منه ( 430 ) . ويكره : أن يقف المأموم وحده ( 431 ) إلا أن تمتلئ الصفوف . . وأن يصلي المأموم نافلة ( 432 ) إذا أقيمت الصلاة . ووقت القيام إلى الصلاة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، على الأظهر ( 433 ) .

[ الطرف الثاني في ما يعتبر في الامام ]

الطرف الثاني : يعتبر في الامام الايمان ( 434 ) . . والعدالة . . والعقل . . وطهارة المولد ( 435 ) . . والبلوغ على الأظهر ( 436 ) . وألّا يكون قاعدا بقائم . . ولا أميّا بمن ليس كذلك ( 437 ) . ولا يشترط الحرية ، على الأظهر . وتشترط الذكورة ، إذا كان المأموم ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا ، ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى . ولو كان الامام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر . وكذا من يبدل الحرف كالتّمتام وشبهه ( 438 ) . ولا يشترط أن ينوي الامام الإمامة . وصاحب المسجد والامارة والمنزل ( 439 ) ، أولى بالتقدم . والهاشميّ أولى من غيره ، إذا كان بشرائط الإمامة . وإذا تشاحّ الأئمة ( 440 ) ، فمن قدّمه المأمومون فهو أولى . فان اختلفوا ، قدّم : الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ( 441 ) .
شرح
( 430 ) أي : من الصف الأول ، فلا يدعوا الصبيان يقفون في الصف الأول . ( 431 ) في صف مستقل . ( 432 ) حتى النوافل المرتبة . ( 433 ) ومقابل الأظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن : ( حي على الصلاة ) . ( 434 ) يعني : ان يكون معتقدا بأمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السّلام . ( 435 ) يعني : ان لا يكون ولد زنا . ( 436 ) ومقابل الأظهر قول بجواز إمامة الصبي للصبيان مطلقا ، وللبالغين في النافلة . ( 437 ) ( الأمي ) هو الذي لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة . ( 438 ) ( الملحن ) هو الذي يتلفظ ملحونا ، كأهل بوادي العراق الذين يقولون : ( جوزت ) في مقام ( زوّجت ) ( والتمتام ) هو الذي لا يحسن التلفظ بالتاء ( وشبهه ) كمن لا يحسن التلفظ بالراء ، أو بالعين . ( 439 ) ( صاحب المسجد ) هو الامام الراتب الذي يصلي دائما في مسجد ، فهو أولى بامامة الجماعة في ذلك المسجد من غيره ، وليس لإمام آخر مزاحمته ( وصاحب الامارة ) هو المنصوب من قبل الحاكم الشرعي فإنه أولى بامامة الجماعة في امارته من غيره ( وصاحب المنزل ) أولى في منزله ، لأنه ملكه . ( 440 ) أي : تنازع أفراد على امامة الجماعة ، فكل واحد منهم أراد أن يكون هو امام الجماعة « بشرط » أن يكون قصدهم من الإمامة امرا أخرويا ، حتى لا ينافي تشاحهم عدالتهم . ( 441 ) ( الأقرأ ) يعني : الأفصح قراءة للحمد والسورة ( الأفقه ) يعني : في مسائل الصلاة لا مطلقا كما في المسالك