ليسلّموا ، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه ( 460 ) .
[ خاتمة في ما يتعلق بالمساجد ]
خاتمة : في ما يتعلق بالمساجد .
يستحب : اتخاذ المساجد مكشوفة ( 461 ) غير مسقّفة . . وأن تكون الميضاة ( 462 ) على أبوابها . . وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها . . وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى . . وأن يتعاهد نعليه ( 463 ) . . وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه ( 464 ) .
ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ( 465 ) ويجوز استعمال آلته في غيره ( 466 ) . .
ويستحب كنس المساجد والاسراج فيها .
ويحرم : زخرفتها . . ونقشها بالصور ( 467 ) . . وبيع آلتها . . وأن يؤخذ منها في الطرق ، والاملاك ، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها ، أو إلى مسجد آخر ( 468 ) ، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه . . ولا يجوز ادخال النجاسة إليها . . ولا إزالة النجاسة فيها ( 469 ) . . ولا اخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها .
ويكره : تعليتها . . وأن يعمل لها شرف ، أو محاريب داخله في الحائط . . وأن تجعل طريقا ( 470 ) .
شرح
( 460 ) يعني : لو عرض للإمام عارض ، فاستناب مأموما كان قد لحق بالجماعة بعد المأمومين الآخرين بركعة أو أكثر ، ثم أتم المأمومون صلاتهم ، يستحب للإمام المستناب أن يجلس حتى يكمّل المأمومون التشهد والسلام ، ثم يقوم هو ليكمّل صلاته .
( 461 ) قال الشهيد في الذكرى : « لعل المراد به تظليل جميع المسجد ، أو تظليل خاص ، أو في بعض البلدان ، وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والبرد » .
( 462 ) هي المرافق ومكان الوضوء .
( 463 ) أي : ينظر اليهما لئلا تكونا وسختين ، أو حاملتين للنجاسة ، هذا إذا كان يريد الدخول في المسجد بنعله .
( 464 ) بالأدعية الواردة ، مثل المروي عن فاطمة الزهراء عليها السّلام عن أبيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله انه كان يقول حين دخول المسجد وحين خروجه منه : ( اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ) .
( 465 ) يعني : يجوز هدم ما اشرف على الانهدام ، لكيلا ينهدم على أحد ، أما غير المشرف على الانهدام فلا يجوز هدمه .
( 466 ) يعني : يجوز استعمال آلات المسجد في مسجد آخر بعد هدمه .
( 467 ) ( الزخرفة ) هي النقش بالذهب ، أو مطلق التزيين ( ولعل ) المقصود ( بالصور ) صور ذوات الأرواح ، لا مثل صور الأشجار ، والصخور ، والجبال ونحوها - كما قيل - .
( 468 ) فيما لو تعذر ارجاعه إلى نفس ذلك المسجد ، لجهل به ، أو خراب ، أو غيرهما .
( 469 ) أي : غسل المتنجسات فيها .
( 470 ) ( تعليتها ) : جعل حيطانها عالية ( ولا دليل له سوى ذكر كثير من الأصحاب له ، ويعارضه اطلاق قوله