الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ( 451 ) .
[ المسألة الخامسة لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر ]
الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر ( 452 ) ، فان نوى الانفراد جاز .
[ المسألة السادسة الجماعة جائزة في السفينة ]
السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت ( 453 ) .
[ المسألة السابعة إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الامام ، قطعها وأستأنف ان خشي الفوات ]
السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الامام ، قطعها وأستأنف ( 454 ) ان خشي الفوات ، وإلا أتم ركعتين استحبابا . وإن كانت فريضة ، نقل نيّته إلى النفل على الأفضل ، وأتمّ ركعتين . ولو كان ( 455 ) أمام الأصل قطعها وأستأنف معه .
[ المسألة الثامنة إذا فاته مع الامام شيء صلى ما يدركه ]
الثامنة : إذا فاته مع الامام شيء صلى ما يدركه ، وجعله أول صلاته ، وأتمّ ما بقي عليه . ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له ب « الحمد » وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين ب « الحمد » ، وإن شاء سبّح .
[ المسألة التاسعة إذا أدرك الامام بعد رفعه من الأخيرة ]
التاسعة : إذا أدرك الامام بعد رفعه من الأخيرة ( 456 ) كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فأستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبّر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته ( 457 ) ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير .
[ المسألة العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام ]
العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام ( 458 ) ، وينصرف لضرورة وغيرها .
[ المسألة الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال ، وجب أن يتأخرن ]
الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير ، فجاء رجال ، وجب أن يتأخرن ( 459 ) ، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ .
[ المسألة الثانية عشرة إذا استنيب المسبوق ]
الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأموم ، أومأ إليهم
شرح
( 451 ) أي : يشاهدون من يشاهد الامام .
( 452 ) وبدون نية الانفراد .
( 453 ) أي : التصقت السفن بعضها ببعض ، أو انفصلت ، لكن كانت متقاربة بحيث صدق الجماعة ، سواء كان الامام وحده في سفينة والمأمومون كلهم في سفينة أخرى . أم كان بعض المأمومين في سفينة الامام ، وبعضهم في سفينة أخرى .
( 454 ) يعني : قطع المأموم نافلته ، وابتدأ الجماعة مع الامام .
( 455 ) يعني : لو كان امام الجماعة الامام المعصوم صلوات اللّه عليه .
( 456 ) يعني : بعد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الأخيرة .
( 457 ) أي : استكمل صلاته .
( 458 ) في بعض الشروح : مع نية الانفراد ، في غير الجماعة الواجبة .
( 459 ) أي : يرجعن إلى الوراء حتى لا تبطل جماعتهن .