تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
السهو . وقيل يجب والأول أظهر . ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السّلام حتى سلّم ، قضاهما بعد التسليم ( 372 ) . الثالث : من ترك سجدة أو التشهد ، ولم يذكر حتى يركع ، قضاهما أو أحدهما ، وسجد سجدتي السهو .

[ الشك ]

وأما الشك : ففيه مسائل :

[ المسألة الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ]

الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد : كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب ( 373 ) .

[ الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ، ثم ذكر ]

الثانية : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ، ثم ذكر ، فإن كان في موضعه أتى به وأتمّ ، وان انتقل ( 374 ) مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره ، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر . تفريع : إذا تحقق نيّة الصلاة ، وشك : هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا ، أو فرضا أو نفلا ، استأنف .

[ لمسألة الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأولتين أعاد . ]

الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأولتين أعاد . وكذا إذا لم يدر كم صلى . وإن تيقّن الأولتين ، وشك في الزائد ، وجب عليه الاحتياط . ومسائله أربع ( 375 ) . الأولى : من شك بين الاثنتين والثلاث . بنى على الثلاث ، وأتمّ ، وتشهّد . وسلّم ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس . الثانية : من شك بين الثلاث والأربع . بنى على الأربع ، وتشهّد ، وسلّم ، واحتاط كالأولى ( 376 ) . الثالثة : من شك بين الاثنتين والأربع . بنى على الأربع ، وتشهّد ، وسلّم ، ثم أتى بركعتين من قيام . الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع .
شرح
( 372 ) يقول : ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) . ( 373 ) فان شك في عدد ركعاتها بطلت صلاته ووجب اعادتها . ( 374 ) ( موضعه ) يعني : قبل أن يصل إلى ركن ( انتقل ) يعني : بعد وصوله إلى ركن . ( 375 ) يعني : مسائل الاحتياط اربع ، وفي المدارك : أي المسائل التي تعم بها البلوى ، والا فصور الشك أزيد من ذلك . ( 376 ) يعني : يأتي بعد الصلاة بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .