السهو . وقيل يجب والأول أظهر . ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السّلام حتى سلّم ، قضاهما بعد التسليم ( 372 ) .
الثالث : من ترك سجدة أو التشهد ، ولم يذكر حتى يركع ، قضاهما أو أحدهما ، وسجد سجدتي السهو .
[ الشك ]
وأما الشك : ففيه مسائل :
[ المسألة الأولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ]
الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد : كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب ( 373 ) .
[ الثانية إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ، ثم ذكر ]
الثانية : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ، ثم ذكر ، فإن كان في موضعه أتى به وأتمّ ، وان انتقل ( 374 ) مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره ، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر .
تفريع : إذا تحقق نيّة الصلاة ، وشك : هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا ، أو فرضا أو نفلا ، استأنف .
[ لمسألة الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأولتين أعاد . ]
الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأولتين أعاد .
وكذا إذا لم يدر كم صلى . وإن تيقّن الأولتين ، وشك في الزائد ، وجب عليه الاحتياط . ومسائله أربع ( 375 ) .
الأولى : من شك بين الاثنتين والثلاث .
بنى على الثلاث ، وأتمّ ، وتشهّد . وسلّم ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .
الثانية : من شك بين الثلاث والأربع .
بنى على الأربع ، وتشهّد ، وسلّم ، واحتاط كالأولى ( 376 ) .
الثالثة : من شك بين الاثنتين والأربع .
بنى على الأربع ، وتشهّد ، وسلّم ، ثم أتى بركعتين من قيام .
الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع .
شرح
( 372 ) يقول : ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) .
( 373 ) فان شك في عدد ركعاتها بطلت صلاته ووجب اعادتها .
( 374 ) ( موضعه ) يعني : قبل أن يصل إلى ركن ( انتقل ) يعني : بعد وصوله إلى ركن .
( 375 ) يعني : مسائل الاحتياط اربع ، وفي المدارك : أي المسائل التي تعم بها البلوى ، والا فصور الشك أزيد من ذلك .
( 376 ) يعني : يأتي بعد الصلاة بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس .