ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها ( 349 ) .
الثانية : صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان : يقرأ في الأولى « الحمد » مرّة ، و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
ألف مرّة . وفي الثانية « الحمد » مرة و
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
مرّة .
الثالثة : صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة .
الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان .
الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه .
وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها وبعدها ، مذكور في كتب العبادات .
[ خاتمة ]
خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا . وقائما أفضل . وان جعل كل ركعتين من جلوس ، مقام ركعة ، كان أفضل .
[ الركن الرابع ]
الركن الرابع :
وفيه فصول :
[ الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة ]
الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة : وهو أما عن عمد ، أو سهو أو شك .
[ الخلل عن عمد ]
أما العمد :
فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ( 350 ) وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله ( 351 ) ، جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والاخفات في مواضعهما . ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ( 352 ) ، فلا إعادة .
شرح
( 349 ) في كتاب ( الدعاء والزيارة ) : قال إبراهيم بن أبي البلاد : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أي شيء لمن صلى صلاة جعفر ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها اللّه له ) والدعاء في السجدة الأخيرة كما عن الكافي هو : سبحان من لبس العز والوقار ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به ؛ سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان من أحصى كل شيء علمه ، سبحان ذي المن والنعم ، سبحان ذي القدرة والكرم ، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا ) .
( 350 ) الشرط كالاستقبال ، والجزء كالسجدة ، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع ، والترك كالتكلم والقهقهة .
( 351 ) فعل ما يجب تركه ، كآمين بعد سورة الحمد ، وترك ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة ، وفي المسالك :
( قد تقدم ان ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل ، وهنا ذكر حكم تركه جهلا ) .
( 352 ) أي : نجاسة التربة أو غيرها ، التي يسجد عليها .