كالكلام ( 362 ) ، فيه تردد ، والأشبه الصحّة ، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ( 362 ) .
ولو ترك سجدتين ، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجّحنا جانب الاحتياط ( 364 ) ، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي ( 365 ) ؟ قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو ( 366 ) .
[ الإخلال بواجب غير ركن ]
وإن أخلّ بواجب غير ركن : فمنه ما يتمّ معه الصلاة من غير تدارك ، ومنه ما يتدارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو .
فالأول : من نسي القراءة ، أو الجهر ، أو الاخفات ، في مواضعهما . . أو قراءة « الحمد » ، أو قراءة السورة ، حتى ركع . . أو الذكر في الركوع . . أو الطمأنينة فيه ، حتى رفع رأسه . . أو رفع الرأس . . أو الطمأنينة فيه حتى سجد ( 367 ) . . أو الذكر في السجود . .
أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه من السجود ( 368 ) . . أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا . . أو الذكر في السجود الثاني . . أو السجود على الأعضاء السبعة . . أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه .
الثاني : من نسي قراءة « الحمد » حتى قرأ سورة ، استأنف « الحمد » وسورة ( 369 ) . .
وكذا لو نسي الركوع ، وذكر قبل أن يسجد ، قام ( 370 ) فركع ثم سجد . وكذا من ترك السجدتين ، أو إحداهما ، أو التشهد ، وذكر قبل أن يركع ( 371 ) ، رجع فتلافاه ، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ، ثم ركع . ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا
شرح
( 362 ) بأن سلم وتكلم ، ثم تذكر أنه نقص ركعة ، قام وأتى بالركعة ، وصحت صلاته ، لأن التكلم ان وقع سهوا لا يبطل الصلاة .
( 363 ) يعني : أكمل التشهد ، وترك التسليم ظانا انه سلّم ، فأتى بما يبطل الصلاة ، ثم تذكر أنه لم يسلم . فإن تذكر قبل فعل يبطل الصلاة ، أو بعد فعل يبطل الصلاة عمدا فقط لا سهوا ، أتى بالسلام وصحت صلاته ، وإن كان تذكره بعد مثل الحدث والاستدبار مما يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أم سهوا بطلت صلاته .
( 364 ) والاحتياط هو أن يكمل الصلاة ، ثم يأتي بسجدتين منسيتين ، ثم يعيد الصلاة .
( 365 ) يعني : من أية ركعتين ، من الأولى والثانية ، أم الأولى والثالثة ، أم الأولى والرابعة ، أم الثانية والثالثة ، أم الثانية والرابعة ، أم الثالثة والرابعة .
( 366 ) لأن في نسيان السجدة - مضافا إلى اتيان السجدة المنسية بعد الصلاة - سجدتي السهو .
( 367 ) يعني : لم يرفع رأسه من الركوع ، بل سجد رأسا ، أو رفع رأسه عن الركوع وقام لكنه لم يطمئن في هذا القيام .
( 368 ) بأن رفع جبهته عن الأرض ، ونسي الجلوس ، وعاد ووضع جبهته ثانيا على الأرض .
( 369 ) يعني : سواء نفس تلك السورة الأولى يعيد قراءتها ، أم غيرها .
( 370 ) حتى يكون ركوعه عن قيام .
( 371 ) للركعة التالية ، ( فتلافاه ) يعني : أتى بما نساه .