تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وموضعهما : بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ( 386 ) ، والأول أظهر . وصورتهما : أن يكبّر ، مستحبا ( 387 ) ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ثم يسجد ، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ( 388 ) ثم يسلّم . وهل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين بلفظ ، الأشبه لا ( 389 ) . ولو أهملهما عمدا ( 390 ) ، لم يبطل الصلاة ، وعليه الاتيان بهما ، ولو طالت المدّة .

[ الفصل الثاني في قضاء الصلوات ]

الفصل الثاني : في قضاء الصلوات والكلام في : سبب الفوات ، والقضاء ، ولواحقه .

[ سبب الفوات ]

أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر . . والجنون . . والاغماء ( 391 ) على الأظهر . . والحيض . . والنفاس . . والكفر الأصلي . وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ( 392 ) ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه . وما عداه يجب معه القضاء : كالإخلال بالفريضة ( 393 ) ، عمدا أو سهوا ، عدا الجمعة والعيدين ( 394 ) . . وكذا النوم ولو استوعب الوقت ( 395 ) . . ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر وشرب المرقد ، وجب القضاء ، لأنه سبب في زوال العقل
شرح
على كل منهما ، ولو لم يتبع المأموم الامام في هذا الترك ، وجبت على الامام فقط ، ولو ترك المأموم فقط ، فلم يسجد مع الامام الثانية بظن أنها سجدة ثالثة - مثلا - ثم علم بعد الصلاة وجبت سجدتا السهو على المأموم فقط ، وهكذا ، في عامة المسائل . ( 386 ) والتفصيل هو : بعد التسليم ان كان لزيادة ، وقبل التسليم بعد التشهد ان كان لنقيصة . ( 387 ) يعني : التكبير مستحب لا واجب . ( 388 ) وهو : ( أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) احتياطا . ( 389 ) بل يكفي مطلق الذكر ولو ( اللّه أكبر ) أو ( الحمد للّه ) ونحوهما . ( 390 ) أي : ترك سجدتي السهو عمدا . ( 391 ) إذا كان في كل الوقت . ( 392 ) أي : كان فاقد الطهورين - كما سبق عن المصنف في كتاب الطهارة ، بعد الحاشية المرقمة ( 279 ) فلاحظ . ( 393 ) أي : ترك الفريضة . ( 394 ) فإنهما لو فاتتا لم يجب القضاء ، لكون وقتيهما معينا . ( 395 ) فإنه يجب معه القضاء .