[ فروع ]
[ الفرع الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية ]
فروع :
الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة .
ولو جهل غصبيّته لم يعد إحداهما .
[ الفرع الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ]
الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا كان في يد مسلم ، أو شراه من سوق المسلمين ( 353 ) . فإن اخذه من غير مسلم ، أو وجده مطروحا ( 354 ) ، أعاد .
[ الثالث إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه وصلى ، أعاد . ]
الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه ( 355 ) ، وصلى ، أعاد .
[ الخلل عن سهو ]
[ الإخلال بالركن ]
وأما السهو : فإن أخلّ بركن أعاد : كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ، أو بالنيّة حتى كبّر ( 356 ) ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين ، حتى ركع فيما بعد ( 357 ) .
وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ( 358 ) ، وقيل : يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر ( 359 ) .
وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتين ، أعاد سهوا وعمدا .
وقيل : لو شك في الركوع فركع ، ثم ذكر أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ( 360 ) ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان .
وان نقص ركعة : فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة ( 361 ) ، أتم ولو كانت ثنائية . وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها ، عمدا أو سهوا ، أعاد ، وإن كان يبطلها ، عمدا لا سهوا
شرح
( 353 ) أو كان في أرض الإسلام وعليه علامة الذكاة .
( 354 ) وليس عليه علامة الذكاة .
( 355 ) مثل أن لا يدري هل هو جلد طبيعي أم لا ، أو لا يدري هل هو جلد مذكى أم لا .
( 356 ) والاخلال بالنية إما بترك النية مطلقا ، بأن كان ذاهلا عما يفعل وكبّر ، وإما بنية صلاة أخرى تقييدا ، لا خطأ في التطبيق .
( 357 ) أي : في الركعة التالية . لأنه ان تذكر الاخلال بالسجدتين قبل أن يركع للركعة التالية كان عليه العود إلى الركعة السابقة والاتيان بالسجدة ، ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته ، وكذا لو أخل بسجدة واحدة
( 358 ) يعني : إن زاد شيئا أسقطه ، وأكمل صلاته ، وصلاته صحيحة ، وان نقص شيئا ، رجع اليه وأتى به وبما بعده وأتم صلاته هكذا وهي صحيحة ، مثلا لو هوى إلى السجود ، وسجد سجدتين ، ثم تذكر انه لم يركع ، رجع وركع ، ثم سجد السجدتين ، وحذف السجدتين اللتين أتى بهما بلا ركوع .
( 359 ) يعني : يعيد الصلاة مطلقا .
( 360 ) يعني : إلى السجود ، بدون رفع الرأس من الركوع الثاني ، وتصح صلاته .
( 361 ) كالاستدبار ، والحدث ، وكل ما يمحي صورة الصلاة .