تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

[ فروع ]

[ الفرع الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية ]

فروع : الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيّته لم يعد إحداهما .

[ الفرع الثاني إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ]

الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا كان في يد مسلم ، أو شراه من سوق المسلمين ( 353 ) . فإن اخذه من غير مسلم ، أو وجده مطروحا ( 354 ) ، أعاد .

[ الثالث إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه وصلى ، أعاد . ]

الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه ( 355 ) ، وصلى ، أعاد .

[ الخلل عن سهو ]

[ الإخلال بالركن ]

وأما السهو : فإن أخلّ بركن أعاد : كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ، أو بالنيّة حتى كبّر ( 356 ) ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين ، حتى ركع فيما بعد ( 357 ) . وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ( 358 ) ، وقيل : يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر ( 359 ) . وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتين ، أعاد سهوا وعمدا . وقيل : لو شك في الركوع فركع ، ثم ذكر أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ( 360 ) ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان . وان نقص ركعة : فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة ( 361 ) ، أتم ولو كانت ثنائية . وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها ، عمدا أو سهوا ، أعاد ، وإن كان يبطلها ، عمدا لا سهوا
شرح
( 353 ) أو كان في أرض الإسلام وعليه علامة الذكاة . ( 354 ) وليس عليه علامة الذكاة . ( 355 ) مثل أن لا يدري هل هو جلد طبيعي أم لا ، أو لا يدري هل هو جلد مذكى أم لا . ( 356 ) والاخلال بالنية إما بترك النية مطلقا ، بأن كان ذاهلا عما يفعل وكبّر ، وإما بنية صلاة أخرى تقييدا ، لا خطأ في التطبيق . ( 357 ) أي : في الركعة التالية . لأنه ان تذكر الاخلال بالسجدتين قبل أن يركع للركعة التالية كان عليه العود إلى الركعة السابقة والاتيان بالسجدة ، ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته ، وكذا لو أخل بسجدة واحدة ( 358 ) يعني : إن زاد شيئا أسقطه ، وأكمل صلاته ، وصلاته صحيحة ، وان نقص شيئا ، رجع اليه وأتى به وبما بعده وأتم صلاته هكذا وهي صحيحة ، مثلا لو هوى إلى السجود ، وسجد سجدتين ، ثم تذكر انه لم يركع ، رجع وركع ، ثم سجد السجدتين ، وحذف السجدتين اللتين أتى بهما بلا ركوع . ( 359 ) يعني : يعيد الصلاة مطلقا . ( 360 ) يعني : إلى السجود ، بدون رفع الرأس من الركوع الثاني ، وتصح صلاته . ( 361 ) كالاستدبار ، والحدث ، وكل ما يمحي صورة الصلاة .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 90 | المحقق الحلي