تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال ، أو فرار غريم ، أو تردّي طفل ( 243 ) وما شابه ذلك . ولا يجوز قطع صلاته اختيارا .

[ الركن الثالث في بقية الصلوات ]

الركن الثالث : في بقية الصلوات وفيه فصول :

[ الفصل الأول في صلاة الجمعة ]

[ في كيفية صلاة الجمعة ]

الأول : في صلاة الجمعة : والنظر في الجمعة ، ومن تجب عليه ، وآدابها . الأول : الجمعة : ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر ، ويستحب فيهما الجهر . وتجب بزوال الشمس : ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ( 244 ) . ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتمّ جمعة ، إماما كان أو مأموما ، وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة ، وإنما تقضى ظهرا . ولو وجبت الجمعة ، فصلى الظهر ، وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول . ولو تيقن أن الوقت ، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين ( 245 ) ، وجبت الجمعة . وإن تيقن أو غلب على ظنه ، ان الوقت لا يتسع لذلك ، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا . فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة ، وأدرك مع الامام ركعة ، صلى جمعة . وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية ، على قول . ولو كبّر وركع ، ثم شك هل كان الامام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر ( 246 ) . ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط : الأول : السلطان العادل ( 247 ) أو من نصبّه : فلو مات الامام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة ، وجاز أن تقدّم الجماعة من يتم
شرح
( 243 ) ( الغريم ) يعني : المديون ( والتردّي ) يعني : السقوط في بئر ، أو حفرة ، أو نحوهما . ( 244 ) يعني : إذا زاد الظل بمقدار الشاخص بعد نقصانه ، أو انعدامه . ( 245 ) بالاقتصار على الواجبات وترك المستحبات : من القنوت ، وتكرار التسبيحة في الركوع والسجود ، بل ترك السورة كما في بعض الشروح . ( 246 ) في مصباح الفقيه : ( والأحوط في مثل الفرض ايجاد شيء من المنافيات من كلام أو سلام أو استدبار ونحوه ثم الاستئناف ، وأحوط من ذلك اتمام صلاته ثم الإعادة ) . ( 247 ) يعني : الامام المعصوم .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 75 | المحقق الحلي