تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الثالث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه ، إلا أن يكون علوّا يسيرا بمقدار لبنة ( 215 ) لا أزيد ، فإن عرض ما يمنع عن ذلك ، اقتصر على ما يتمكن منه . وإن أفتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب . وإن عجز عن ذلك كلّه أومأ إيماء . الرابع : الذكر فيه ، وقيل : يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع . الخامس : الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة . السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا ، وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد ، والأظهر الاستحباب . ويستحب فيه : أن يكبر للسجود قائما ( 216 ) ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ، . . . وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض . . . وأن يرغم بأنفه ( 217 ) ، ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين . . . وأن يقعد متوركا ( 218 ) . . . وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا ، ويدعو عند القيام ( 219 ) ، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه . ويكره : الإقعاء ( 220 ) بين السجدتين .

[ مسائل ثلاث ]

مسائل ثلاث : الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض ، كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة ، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض . فإن تعذّر سجد على أحد
شرح
( 215 ) ( لبنة ) على وزن ( كلمة ) ، وفي مصباح الفقيه : ( وقد قدرها الأصحاب بأربع أصابع منضمات تقريبا ) . ( 216 ) يعني : قائما بعد الركوع . ( 217 ) الارغام بالأنف هو : السجود عليه مع المساجد السبعة . ( 218 ) تأتي كيفية التورك في ( التشهد ) . ( 219 ) أي : بعد السجدة الثانية ، والأدعية هكذا ( أما في السجود ) ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( قل : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، الحمد للّه رب العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين ( ثم قل ) سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ) . ( وأما بين السجدتين ) ففي نفس هذا الصحيح ( وإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وآجرني وادفع عني اني لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللّه رب العالمين ( وأما الدعاء حال النهوض للقيام من السجدة الثانية ) فعن الصادق عليه السّلام ( إذا رفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل : بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد ) . ( 220 ) في مصباح الفقيه قال : ( ثم إن المراد بالاقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة والعامة - كما صرح به غير واحد - وضع الاليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين ) ، وهو جلسة الكلب .