تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ويكره : أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر ، أو تصاوير . وكما تكره : الفريضة في جوف الكعبة ، تكره على سطحها . . . وتكره : في مرابط الخيل ، والحمير ، والبغال ، ولا بأس بمرابض الغنم ( 99 ) ، وفي بيت فيه مجوسي ( 100 ) ، ولا بأس باليهودي والنصراني . . . ويكره : بين يديه مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ( 101 ) ، وقيل : يكره ( 102 ) إلى انسان مواجه أو باب مفتوح .

[ المقدمة السادسة في ما يسجد عليه ]

المقدمة السادسة : في ما يسجد عليه : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر والوبر . . . ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير ، إلا عند الضرورة . . . ولا على ما ينبت من الأرض ، إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه ، وفي القطن والكتّان ( 103 ) روايتان أشهرهما المنع . . . ولا يجوز السجود على الوحل ( 104 ) ، فإن اضطر أومأ ( 105 ) ، ويجوز السجود على القرطاس ، ويكره إذا كان فيه كتابة : ولا يسجد على شيء من بدنه ، فإن منعه الحرّ عن السجود على الأرض ، سجد على ثوبه ، وإن لم يتمكن فعلى كفّه ( 106 ) . والذي ذكرناه ، إنما يعتبر في موضع الجبهة ، لا في بقية المساجد . ويراعى : فيه ان يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه ، وأن يكون خاليا من النجاسة ( 107 ) . وإذا كانت النجاسة في موضع محصور ( 108 ) ، كالبيت وشبهه ، وجهل موضع النجاسة ،
شرح
المياه ) كالنهر الفارغ من الماء ، فإنه يلوثه فإذا جرى الماء استخبث ( السبخة ) المالحة ( الثلج ) الأرض التي عليها الثلج ( عنزة ) - بفتحتين - عودة أكبر من العصا ، وأصغر من الرمح ( بيوت النيران ) معابد عبدة النيران - كما في مصباح الفقيه - ( جوادّ الطرق ) الطرق العظيمة التي يكثر سلوكها ( بيوت المجوس ) يعني مساكنهم ، لا معابدهم ، لأنها بيوت النيران التي سبق ذكرها ؟ ( البيع ) على وزن عنب ، معابد اليهود ، ( الكنائس ) معابد النصارى . ( 99 ) ( المرابض ) مكان نوم الأغنام . ( 100 ) ليس المراد ما يسكنه المجوس ، لأنه سبق ذكره ، وإنما المراد : مطلق وجود المجوسي في البيت ، فلو دخل مجوسي ضيفا على مسلم ، فتكره الصلاة للمسلم في ذلك البيت الذي فيه المجوسي . ( 101 ) ( ينزّ ) أي : يترشح منه ، بأن كان خلف الحائط - الذي أمام المصلي ، - مجمع بول ، ويترشح من ذلك الحائط . ( 102 ) ( في مصباح الفقيه ) : لم يعرف له مستند صريح في الأخبار . ( 103 ) وهما ينبتان من الأرض ، لكنهما من الملبوس . ( 104 ) ان لم يكن بحيث تستقر عليه الجبهة عند وضعها عليه من شدة الرخاوة - كما في مصباح الفقيه - . ( 105 ) يعني : أشار بعينه للسجود ، ولا يضع جبهته على الوحل . ( 106 ) في مصباح الفقيه : ( فعلى ظهر كفه ) لكيلا يختل وضع باطن الكف على الأرض . ( 107 ) يعني : يجب في موضع الجبهة أن لا يكون نجسا ، حتى النجاسة اليابسة لا تجوز . ( 108 ) المحصور هو ما إذا وجّه النهي إلى جميعه بلحاظ ذلك النجس لم يكن مستهجنا .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 58 | المحقق الحلي