التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا ، لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه ( 281 ) ، جاز له التيمم ، ولا يتبعّض الطهارة ( 282 ) .
العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة .
[ الرّكن الرّابع في النجاسات وأحكامها ]
[ القول في النجاسات ]
الرّكن الرّابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات : وهي عشرة أنواع :
الأول والثاني : البول والغائط . مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ( 283 ) ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلّال ( 284 ) . وفي رجيع ( 285 ) ما لا نفس له سائلة وبوله ، تردد . وكذا في ذرق الدجاج غير الجلّال ، والأظهر الطهارة .
الثالث : المنيّ . وهو نجس من كل حيوان ، حلّ أكله أو حرم . وفي منيّ ما لا نفس ( 286 ) ، فيه تردد ، الطهارة أشهر .
الرابع : الميتة ولا ينجس من الميتات ، الا ما له نفس سائلة ( 287 ) ، وكل ما ينجس بالموت ، فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا . وما كان منه لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إلا أن يكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر ، على الأظهر ( 288 ) . ويجب الغسل على من مسّ ميتا من الناس قبل تطهيره ( 289 ) وبعد برده بالموت . وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم . وغسل اليد على من مسّ ما لا
شرح
( 281 ) يعني : بالماء وذلك بوضع جبيرة على ذلك العضو والمسح عليه .
( 282 ) فلا يغسل البعض بالماء ويتمم البعض الباقي ( خلافا ) لبعض العامة .
( 283 ) النفس السائلة يعني : الدم الذي يشخب ويتدفق عند الذبح ، كالهرة ، والأسد ، والقرد ، ونحوها ، لا مثل الجري ، والتمساح ونحوهما مما لو ذبح لا يتدفق دمه وانما يرشح رشحا ، كما سبق نظيره عند رقم ( 60 ) .
( 284 ) هو الحيوان المتعود على أكل النجاسات ، أو خصوص عذرة الانسان ، كما سبق عند رقم ( 34 ) و ( 58 ) .
( 285 ) ( الرجيع ) يعني : الغائط .
( 286 ) كالأسماك .
( 287 ) سواء كان حلال اللحم بالأصل والعرض كالغنم والبقر والإبل ، أو حرام اللحم بالعرض كالإبل الموطوءة ، أو حرام اللحم بالأصل كالأسد والقرد .
( 288 ) هذا مقابل ما نقل عن ( المرتضى ) من طهارة شعر الكلب والخنزير ، وعن صاحب المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر .
( 289 ) بالاغسال الثلاثة ، أو التيمم بدلها .