الثوب ، وستر العورة بغيره ، وجب وأتمّ . وان تعذر إلا بما يبطلها ، أستأنف . والمربّية للصبيّ ، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، غسلته في كل يوم مرّة . وان جعلت تلك الغسلة في آخر النهار ، أمام صلاة الظهر ، كان حسنا ( 308 ) .
وإذا كان مع المصلّي ثوبان ، وأحدهما نجس ولا يعلمه بعينه ، صلى الصلاة الواحدة ، في كل واحد منهما منفردا ، على الأظهر . وفي الثياب الكثيرة ، كذلك ، إلا أن يتضيق الوقت ، فيصلّي عريانا ( 309 ) .
ويجب أن يلقي الثوب النجس ، ويصلّي عريانا ، إذا لم يكن هناك غيره . فإن لم يمكنه ( 310 ) صلّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو أشبه .
والشمس إذا جففت البول وغيره ( 311 ) من النجاسات ، عن الأرض والبواري ( 312 ) والحصر ، طهر موضعه . وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية .
وتطهّر : النار ما أحالته ( 313 ) . . . والتراب باطن الخفّ ، وأسفل القدم ، والنعل .
وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ، ولا في حال جريانه ، من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيره النجاسة .
والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي . وكذلك القول في الاناء ، على الأظهر ، وقيل : في الذنوب ( 314 ) ، إذا القي على نجاسة على الأرض ، تطهر الأرض مع بقائه على طهارته .
القول في الآنية : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية ، من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك ( 315 ) . ويكره : من المفضّض ( 316 ) ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة . وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال ( 317 ) ، تردد ، الأظهر المنع . ولا
شرح
( 308 ) لتصلي أربع صلوات بطهارة ، الظهرين والعشاءين .
( 309 ) في المسالك ( بل الأصحّ : تعيّن الصلاة في أحدها ) .
( 310 ) لبرد ، أو خوف سرقة ، أو نحو ذلك .
( 311 ) كالدم ، والمني ، والماء النجس ، والخمر ، كل ذلك بشرط زوال العين .
( 312 ) جمع بارية ، حصير خاص .
( 313 ) إلى الرماد ، والدخان ( بالإجماع ) وإلى الفحم ، والاجر ، والخزف ونحوها على قول .
( 314 ) ( الذنوب ) بفتح أوله ، هو الدلو الكبير .
( 315 ) كالقدر للطبخ ، والدلو للاستقاء ، ونحوهما .
( 316 ) يعني : الاناء المنقوش بنقاط من فضة .
( 317 ) كالتزيين ونحوه .