[ الأغسال المسنونة ]
وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا :
ستة عشر للوقت : وهي : غسل يوم الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء ، وقضاؤه يوم السبت وستة في شهر رمضان - : أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين - وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ( 252 )
وسبعة للفعل : وهي : غسل الاحرام ، وغسل زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، وغسل المفرّط ( 253 ) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص ، إذا أراد قضاءها على الأظهر ، وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة ( 254 ) .
وخمسة للمكان : وهي : غسل دخول الحرم . . . والمسجد الحرام . . . والكعبة . . .
والمدينة . . . ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله .
[ مسائل أربع ]
مسائل أربع :
الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله .
الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم ينو السبب ( 255 ) .
وقيل : إذا انضمّ إليها غسل واجب ، كفاه نيّة القربة ، والأوّل أولى .
الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعي إلى مصلوب ليراه ، عامدا بعد ثلاثة أيام . وكذلك غسل المولود ( 256 ) . والأظهر الاستحباب .
[ الرّكن الثالث في الطهارة الترابية ]
الرّكن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في : أطراف أربعة
[ الطرف الأوّل في ما يصح معه التيمم ]
الأوّل : في ما يصح معه التيمم وهو ضروب : الأول عدم الماء .
شرح
( 252 ) ( عرفة ) تاسع ذي الحجة ، ( مبعث النبي صلّى اللّه عليه وآله ) هو السابع والعشرون من رجب ( الغدير ) هو الثامن عشر من ذي الحجة ( والمباهلة ) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
( 253 ) أي : التارك للصلاة عمدا .
( 254 ) أي الغسل : لصلاة الحاجة ، والغسل لصلاة الاستخارة .
( 255 ) مثلا : لو اجتمع الجمعة ، والغدير ، وقصد زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله وأراد دخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وأراد التوبة ، فإن نوى كل هذه الأسباب واغتسل غسلا واحدا كفى عنها جميعا .
( 256 ) يعني : الطفل عند الولادة .