تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ما يفضل عن مساجده على صدره ( 228 ) . وان يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر ( 229 ) . ويكره : تكفينه في الكتان ( 230 ) ، وان يعمل للأكفان المبتدئة اكمام ( 231 ) ، وأن يكتب عليها بالسواد ، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور .

[ مسائل ثلاث ]

مسائل ثلاث : الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء . وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض . ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ( 232 ) ، والأوّل أولى . الثانية : كفن المرأة على زوجها ، وان كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب . ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ( 233 ) . ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب . وكذا ما يحتاج اليه الميت من سدر وكافور وغيره . الثالثة : إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده ، وجب أن يطرح معه في كفنه .

[ الرابع في الدفن ]

الرابع : في مواراته في الأرض ، وله مقدّمات مسنونة كلّها : أن يمشي المشيّع وراء الجنازة ، أو أحد جانبيها ( 234 ) . وأن يربّع الجنازة ( 235 ) ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ،
شرح
العذاب ( وفي المسالك : و ( المشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت ، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع فلا بأس ومقتضى الخبر شقها ولو لم تشق فلا بأس ، واستحب الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة ، ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعين للتقية وغيرها وضعت حيث يمكن من القبر ، ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير للشعار ) . ( 228 ) في المسالك ( لأنه من مساجد سجدة الشكر ) . ( 229 ) يعني : إذا كانت اللفافة عريضة بحيث يمكن لفها على الميت لفتين فلا يفعل ذلك ، وإنما يطوى المقدار الزائد من الجانب الأيمن للفافة على الجانب الأيسر من الميت ، ويطوى الجانب الأيسر من اللفافة ويوضع على الجانب الأيمن من الميت . ( 230 ) ففي الحديث عن الصادق عليه السّلام : ( الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد صلّى اللّه عليه وآله ) . ( 231 ) احترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه . ( 232 ) قبل وضعه في القبر أو بعده . ( 233 ) في المسالك : ( ولو كان للمسلمين بيت مال اخذ منه وجوبا ، وكذا باقي المئونة ويجوز تحصيله من الزكاة أو الخمس مع استحقاقه لهما ) . ( 234 ) ولا يمشي قدامها . ( 235 ) في المسالك ( هو حملها من جوانبها الأربع بأربعة رجال وأفضله التناوب فيحمل كل واحد من الجوانب