أما لو شهدت ، بالاعسار مطلقا ( 64 ) ، لم يقبل حتى تكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه ( 65 ) دفعا للاحتمال الخفي .
وإن لم يعلم له أصل مال ، وادّعى الاعسار قبلت دعواه ، ولا يكلف البينة ، وللغرماء مطالبته باليمين . وإذا قسم المال بين الغرماء ، وجب اطلاقه ( 66 ) .
وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء ( 67 ) ، أم يفتقر إلى حكم الحاكم ؟ الأولى أنه يزول بالأداء ، لزوال سببه .
شرح
( 64 ) أي : قالت البينة : انه معسر ، وأطلقت كلامها ، فلم تذكر سبب اعساره ولم تقل : انه تلف ماله .
( 65 ) أي : إحلاف المديون ( دفعا للاحتمالي الخفي ) وهو احتمال خفاء حال المديون على البينة .
( 66 ) أي : فكه من الحبس ، ان كان ممتنعا وحبس لامتناعه .
( 67 ) أي : أداء الديون ، ( أم يفتقر ) لأن الحجر كان بحكم الحاكم ، فلا يزول إلا بحكمه أيضا ( لزوال سببه ) أي :
سبب الحجر وهو الديون مع يساره .