تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
أربعة أشهر فصاعدا . وإن لم يكن فيه عظم ، اقتصر على لفّه في خرقة ودفنه ، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح . وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل : ولا تقربه الكافرة . وكذا المرأة . وروي : انهم يغسلون وجهها ويديها . ويجب : إزالة النجاسة من بدنه ( 197 ) أولا ، ثم يغسل بماء السدر ، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ، وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ( 198 ) ، وقيل : مقدار سبع ورقات ، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة ( 199 ) . . . وبماء القراح أخيرا ، كما يغسل من الجنابة ( 200 ) . وفي وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب ( 201 ) . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة ( 202 ) . ولو عدم الكافور والسّدر ، غسل بالماء القراح . وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها ( 203 ) ، وفيه تردد . ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز ( 204 ) . وسنن الغسل : ان يوضع على ساجة ( 205 ) ، مستقبل القبلة ( 206 ) ، وان يغسل تحت الظلال ، وان يجعل للماء حفيرة ، ويكره ارساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ( 207 ) ،
شرح
( 197 ) من بول ، أو مني ، أو غائط ، أو دم ، إذا كانت . ( 198 ) يعني : يصدق عرفا انه ماء سدر . ( 199 ) يعني : بما يصدق انه ماء كافور . ( 200 ) من وجوب وصول الماء إلى جميع الجسد ، وغسل البشرة مع الشعر ان كان الشعر خفيفا ، وتحت الشعر دون الشعر ان كان الشعر كثيفا ، واستحباب تخليل الشعر الذي يصل الماء إلى البشرة تحته ، ووجوب تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بالتخليل ، ونحو ذلك . ( 201 ) وانما هو مستحب للحديث الشريف ( يوضأ وضوء الصلاة ) . ( 202 ) كعدم وجود الماء لثلاثة أغسال ، أو خوف استعماله على الميت كالمحروق ، أو على الحي الذي يغسّل الميت لبرد شديد ونحو ذلك . ( 203 ) ( غسل بالماء القراح ) : يعني : غسلة واحدة فقط ( وقيل ) يعني : يغسل بالماء ثلاثة أغسال ، غسلا بدل السدر ، وغسلا بدل الكافور ، وغسلا بالقراح . ( 204 ) وتيممه - كما في الجواهر وغيره - أن يضرب الحي بيدي نفسه الأرض ويمسح بهما جبهة الميت وظاهر كفيه . ( 205 ) في الجواهر ( الساج : خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة مربعة منه ) . ( 206 ) كهيئة الاحتضار . ( 207 ) ( الكنيف ) مجمع البول والغائط ، و ( البالوعة ) مجمع المياه القذرة والمستعملة .