تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وان يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته ( 208 ) ، وتليّن أصابعه برفق . ويغسل رأسه برغوة ( 209 ) السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض ( 210 ) وتغسل يداه ( 211 ) ، ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وان يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ ( 212 ) . ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه ، وأن يقعده ، وان يقصّ أظفاره ، وان يرجّل شعره ( 213 ) ، وان يغسل مخالفا ( 214 ) ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف ( 215 ) .

[ الثالث في التكفين ]

الثالث : في تكفينه ، ويجب : أن يكفّن في ثلاثة أقطاع ، مئزر وقميص وازار ، ويجزي عند الضرورة قطعة . ولا يجوز التكفين بالحرير ( 216 ) . ويجب : أن يمسح مساجده ( 217 ) بما تيسر من الكافور ، إلا أن يكون الميت محرما ( 218 ) ، فلا يقربه الكافور ، وأقل الفضل في مقدار درهم ( 219 ) . وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن بغير كافور . ولا يجوز تطيّبه بغير الكافور والذريرة ( 220 ) .
شرح
( 208 ) فيما إذا لم يكن هناك مسوّغ لعدم الستر ، كما لو كان الغاسل زوجا أو زوجة ، أو كان أعمى ، أو واثقا من نفسه بعدم النظر ، أو كان المغسل طفلا - كما في الجواهر . ( 209 ) الوغف والزبد الذي يعلو ماء السدر . ( 210 ) هو الأشنان . ( 211 ) في المسالك ، ( أي : يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة ) . ( 212 ) في الجواهر : أي ويغسل يديه بعد كل غسلة ، ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين . ( 213 ) أي : يمشط . ( 214 ) غير النواصب والخوارج والغلاة ، وإلا حرم تغسيله . ( 215 ) في المسالك : إذا عرف طريقتهم في التغسيل ، وإلا غسله غسل أهل الحق . ( 216 ) سواء كان الميت رجلا أو امرأة . ( 217 ) الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين . ( 218 ) أي : في حال الاحرام . ( 219 ) ( الدرهم ) نصف مثقال وخمس بالمثقال الشرعي ، ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية ، وحيث إن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي بيسير زيادة ، تقريبا غرامين ونصف ، وأربعة دراهم يقرب من عشرة غرامات ، و ( ) درهما يقرب من ( 34 ) غراما . ( 220 ) ( الذريرة ) نبت طيب الريح في مكة ، وفي الحديث الشريف : ( ان الميت بمنزلة المحرم ) .