تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أجزاؤه ( 247 ) . ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه ( 248 ) ، ثبت الخيار للمشتري بين الرد ، وأخذه بحصته من الثمن . ولو جمع بين شيئين مختلفين ، في عقد واحد ، بثمن واحد ، كبيع وسلف ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة ، صحّ . ويقسّط العوض على : قيمة المبيع ، وأجرة المثل ، ومهر المثل ( 249 ) . وكذا يجوز بيع السمن بظروفه ( 250 ) . ولو قال : بعتك هذا السمن بظروفه ، كل رطل بدرهم ( 251 ) ، كان جائزا .

[ الفصل الخامس في أحكام العيوب ]

الفصل الخامس : في أحكام العيوب من اشترى مطلقا ( 252 ) ، أو بشرط الصحة ، اقتضى سلامة المبيع من العيوب . فإن ظهر فيه عيب ، سابق على العقد ، فالمشتري خاصة ، بالخيار بين فسخ العقد وأخذ الأرش ( 253 ) . ويسقط الرد : بالتبرّي من العيوب ، وبالعلم بالعيب قبل العقد ، وباسقاطه بعد العقد . وكذا الأرش ( 254 ) .
شرح
( 247 ) أي : لا يتساوى أجزاؤه في القيمة ، كالمجوهرات ، والانعام ، ونحوهما ، فلو باع قطيعا على أنها ألف شاة ، فإن تبين انها أقل كان المشتري بالخيار ، وان تبين انها أكثر كان البائع بالخيار . ( 248 ) أي : يتساوى أجزاؤه في القيمة ، كالحنطة ، والسكر ، والأرز ، ونحوها ، كما لو باع صبرة منها على أنها مائة كيلو فتبين أنها خمسين كيلوا ، كان للمشتري الخيار بين رده ، وبين الأخذ بنصف الثمن المتفق عليه . ( 249 ) ( بيع وسلف ) كما لو قال : بعتك هذا الكتاب ، ومائة كيلو حنطة سلفا بعد سنة بمائة دينار ( إجارة وبيع ) كما لو قال : بعتك هذا الكتاب ، وآجرتك هذه الدار بمائة ( نكاح وإجارة ) كما لو قالت : بعتك هذه الدار وزوجتك نفسي بألف دينار ( ويقسّط العوض ) أي : يقسّم الثمن المذكور فيما لو تبين فساد السلف ، دون البيع ، أو العكس ، أو ظهر فساد الإجارة دون البيع أو العكس ، أو تبين فساد النكاح دون البيع ، أو العكس ، فإنه في هذه الحالات يقسم الثمن عليهما ، ويترك ويؤخذ بالنسبة . ( 250 ) إذا علم أن السمن مع الظرف - مثلا - عشر كيلوات ، وإن جهل وزن الظرف ، لأنه رضي بكون ثمن الظرف كثمن السمن . ( 251 ) إذا لم يعلم وزن المجموع . ( 252 ) أي : لم يشترط المشتري الصحة ، ولا اشترط البائع البراءة من العيوب . ( 253 ) ( الأرش ) هو : التفاوت بين الصحيح وبين المعيب . ( 254 ) ( بالتبري ) بأن قال البائع : أنا متبري من أيّ عيب كان في المبيع ( وبالعلم ) أي : علم المشتري قبل الشراء