تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
نعم ، لو تاب ، صرف اليه من سهم الفقراء ، وجاز أن يقضي هو ( 157 ) . ولو جهل في ما ذا أنفقه ، قيل : يمنع ( 158 ) ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه ( 159 ) ، وكذا لو كان الغارم ميتا ، جاز أن يقضى عنه وأن يقاص ( 160 ) . وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته ، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص ( 161 ) . ولو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين ، في غير القضاء ارتجع منه ، على الأشبه . . ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدّقه الغريم ( 162 ) . وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والانكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه . وفي سبيل اللّه : وهو الجهاد خاصة ( 163 ) . وقيل : يدخل فيه المصالح ( 164 ) ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ( 165 ) ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه . والغازي يعطى ( 166 ) ، وإن كان غنيّا قدر ( 167 ) كفايته على حسب حاله . وإذا غزى لم يرتجع منه ، وإن لم يغز استعيد . وإذا كان الامام مفقودا ، سقط نصيب الجهاد ( 168 ) ، وصرف في المصالح . وقد
شرح
( 157 ) يعني : لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذي استدانه للمعصية ، وانما يدفع له من الزكاة بعنوان انه فقير ، ثم هو يقضي دينه . ( 158 ) أي : لا يعطى من الزكاة حتى يعرف انه استدان لغير المعصية . ( 159 ) أي : المالك الذي عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه . ( 160 ) يعني : لو مات المديون وكان فقيرا ، يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين ، وهذا معنى ( يقاصّه ) ، ويجوز أن يأخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه وهذا معنى : ( يقضى عنه ) . ( 161 ) قال في شرح اللمعة : ( أي : إذا كان للمعيل دين على أحد أفراد عائلته ، فتجوز له مقاصته بالزكاة ، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل ) . ( 162 ) أي : إذا صدقه الدائن الأول المعلوم . ( 163 ) أي : تصرف الزكاة لمصارف ( الجهاد ) من التسليح وغيره . ( 164 ) أي : ما هو مصلحة للمسلمين . ( 165 ) أي : الزائرين لمراقد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام . ( 166 ) ( الغازي ) يعني : المجاهد ( يعطى ) من الزكاة تشويقا للجهاد ، أو لمصارف الجهاد من سلاح ، ومركوب ، ونحو ذلك . ( 167 ) يعني : يعطي قدر كفايته في الحرب ( على حسب حاله ) شرفا وضعة ، فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة ، فيعطي ثمن ركوب الطائرة ، وبالعكس ، وهكذا . ( 168 ) لاشتراط وجوب الجهاد الابتدائي بالامام المعصوم عند المصنف ، وإن كان في المسألة خلاف .