[ الشرائط ]
أما الشرائط : فأربعة :
[ الشرط الأول اعتبار النصب ]
الأول : اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس . . فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا . . ثم ست وثلاثون . . ثم ست وأربعون . . ثم إحدى وستون . . ثم ست وسبعون . . ثم إحدى وتسعون . . فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما ( 31 ) .
وفي البقر نصابان : ثلاثون . . وأربعون دائما ( 32 ) .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة . . ثم مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان . . ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه . . ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه . . حتى تبلغ أربعمائة ، فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر .
وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان ( 33 ) . والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء ( 34 ) .
شرح
( 31 ) بهذا الترتيب تكون نصب الإبل :
( 1 ) خمس من الإبل وفيها شاة . 2 - عشر من الإبل وفيها شاتان . 3 - خمس عشرة من الإبل وفيها ثلاث شياه . 4 - عشرين وفيها أربع شياه . 5 - خمسا وعشرين وفيها خمس شياه . 6 - ستا وعشرين وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية . 7 - ستا وثلاثين وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة . 8 - ستة وأربعين وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة . 9 - إحدى وستين وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة . 10 - ستا وسبعين وفيها بنتا لبون . 11 - احدى وتسعين وفيها حقّتان . 12 - مائة واحدى وعشرين وفيها وكذا فيما زاد عليها يجوز حساب أربعين ، أربعين ، واعطاء بنت لبون لكل أربعين ، ويلغى الزائد ان كان ، ويجوز حساب خمسين خمسين واعطاء حقّة لكل خمسين ، ويلغى الزائد ان كان ، وفي مثل مائة وثمانين يجوز حساب أربعين أربعين ، وخمسين خمسين ملفقا ، يعني : بأن يعطي بنتي لبون عن ثمانين ، وحقّتين عن مائة ، وذلك حتى لا يزيد شيء .
( 32 ) ( دائما ) يعني : لو كثر البقر وجب الحساب على الثلاثين واعطاء تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية ، عن كل ثلاثين ، أو الأربعين واعطاء مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة عن كل أربعين ، أو ملفقا بين الثلاثين والأربعين حتى لا يزيد شيء .
( 33 ) أي : في محل الوجوب وفي الضمان ( مثال ذلك ) ما لو كان له أربعمائة شاة ، وبعد تمام الحول وقبل امكان الأداء تلفت شاة منها ، فإن كان بتفريط منه فضمان التالف عليه ، وان كان بغير تفريط ، فعلى القول الأشهر : تجب عليه من الزكاة أربع شياه إلا جزءا من أربعمائة من الشاة ، فلو كانت الشاة بأربعمائة ، اعطى للفقيه أربع شياه وأخذ منه درهما واحدا ، فمحل الوجوب كان الأربعمائة ، بينما على القول الآخر لو تلفت شاة وجب عليه أربع شياه زكاة ولا يأخذ شيئا لأن محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة ، ولم ينقص عنه شيء .
( 34 ) ( الفريضة ) يعني : الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب ، ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ