تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به ، بل يقتصر على فرضه ، ويسلم منفردا ( 526 ) .

[ اللواحق ]

وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : إذا خرج إلى مسافة ( 527 ) فمنعه مانع اعتبر : فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان ، قصّر إذا لم يرجع عن نية السفر . وإن كان بحيث يسمعه ، أو بدا له عن السفر ( 528 ) ، أتم . ويستوي في ذلك المسافر في البرّ والبحر . الثانية : لو خرج إلى مسافة فردته الريح ، فإن بلغ سماع الأذان أتم وإلا قصّر . الثالثة : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ، ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة ( 529 ) ، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد . الرابعة : من دخل في صلاته بنية القصر ، ثم عنّ له ( 530 ) الإقامة أتم . ولو نوى الإقامة عشرا ، ودخل في صلاته ، فعنّ له ( 531 ) السفر ، لم يرجع إلى التقصير ، وفيه تردد . أما لو جدد العزم بعد الفراغ ( 532 ) ، لم يجز التقصير ما دام مقيما . الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة ، لا بحال وجوبها . فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ( 533 ) والأول أشبه . السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصّر ، فبدا له ( 534 ) ، لم يعد صلاته . السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل ، وسافر ، استحب له قضاؤها ولو في السفر ( 535 ) .
شرح
( 526 ) بعد تشهد الامام في الركعة الثانية وقيامه للثالثة . ( 527 ) أي : قاصدا المسافة ( وهي ثمانية فراسخ ) فمنعه مانع عن الاستمرار إلى وصول المسافة . ( 528 ) أي : بدا له الرجوع إلى بلده . ( 529 ) يعني : العود إلى محل الإقامة ، وإكمال إقامة عشرة أيام فيه . ( 530 ) أي : بدا له الإقامة في أثناء الصلاة . ( 531 ) يعني : بدا له في أثناء الصلاة أن يسافر قبل اكمال عشرة أيام . ( 532 ) يعني : لو كان عدوله عن الإقامة بعد اكمال الصلاة لم يجز التقصير ما دام باقيا ولو بمقدار صلاة واحدة ( 533 ) أي : حال وجوب الصلاة عليه ، فلو دخل الوقت وهو مقيم قضاها تامة ، ولو دخل الوقت وهو مسافر قضاها قصرا . ( 534 ) أي : فبدا له الرجوع إلى بلده قبل بلوغ المسافة . ( 535 ) لأنها لا تسقط حينئذ بعد استقرارها استحبابا عليه .