تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ويستحب أن يتجنب : البيع والشراء . . وتمكين المجانين . وانفاذ الاحكام ( 471 ) . . وتعريف الضوال ( 472 ) . . وإقامة الحدود . . وانشاد الشعر ( 473 ) . . ورفع الصوت . . وعمل الصنائع ( 474 ) . . والنوم . . ويكره : دخول من في فيه ( 475 ) رائحة بصل أو ثوم . . والتنخم . . والبصاق . . وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب ( 476 ) . . وكشف العورة ( 477 ) . . والرمي بالحصى ( 478 ) .

[ مسائل ]

مسائل ثلاث : الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيع ( 479 ) ، فإن كان لأهلها ذمّة ( 480 ) لم يجز التعرض لها ، وان كانت في أرض الحرب ، أو باد أهلها ( 481 ) ، جاز استعمالها في المساجد . الثانية : الصلاة المكتوبة ( 482 ) ، في المسجد أفضل من المنزل ، والنافلة بالعكس . الثالثة : الصلاة في الجامع ( 483 ) ، بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة .

[ الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة ]

الفصل الرابع : في صلاة الخوف والمطاردة :
شرح
تعالى :فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَو ( شرف ) - بضم الشين والراء - هي الفتحات والنوافذ التي تجعل في الحيطان ، ولعل المراد من ( محاريب الخ ) ما كان داخلا في الحائط بحيث يكون حائلا بين الامام والمأمومين من الخلف والجانبين كالمقصورة التي بناها معاوية محرابا لنفسه ( تجعل طريقا ) يعني : يجعله الانسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر ، وهذا مناف لحرمة المسجد . ( 471 ) أي : تنفيذ الحكم من اجراء حد ونحوه . ( 472 ) أي : الاعلان عن الأشياء الضائعة ، وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله . ( 473 ) أي : قراءة الشعر ، لا نظم الشعر . ( 474 ) أي : يكره جعل المسجد مصنعا . ( 475 ) يعني : في فمه . ( 476 ) إذا كان المسجد غير مفروش . ( 477 ) إذا لم يكن ناظر محترم ، وإلا حرم . ( 478 ) هو لعبة كان يتسلى بها البطالون ، وهو أن توضع الحصاة على بطن ابهام اليد اليمنى ، ويرمى بظفر السبابة أو الوسطى . ( 479 ) ( الكنائس ) جمع ( كنيسة ) على وزن ( نجيلة ) معبد النصارى ( والبيع ) جمع ( بيعة ) على وزن ( قرب ، وقربة ) معبد اليهود . ( 480 ) أي : كانوا في ذمة الإسلام ، ويعملون بشرائط الذمة التي منها أن لا يضربوا ناقوسا ، ولا يحدثوا معبدا ، ولا يتجاهروا بالمحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ . ( 481 ) أي : هلك أهلها بحيث صدق عليها انه لا مالك لها . ( 482 ) أي : الواجبة . ( 483 ) أي : المسجد الأعظم في كل بلد ، وهو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 102 | المحقق الحلي