تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
. . . . . . . . . .
شرح
يحتمل أعلميته » « 1 » . واختار السيّد البروجردي قدّس سرّه في المقام التخيير مطلقا مع احتمال التساوي قال قدّس سرّه : « ولم يحتمل تساويهما وإلّا كان مخيّرا مطلقا » « 2 » وهو وجيه جدّا ، إذ عمدة الأدلّة على وجوب تقليد الأعلم هو ما ادّعي من بناء العقلاء على ذلك ، ولا شكّ أنّ بناؤهم - إن سلّم - فهو فيما كان معلوما أعلمية أحدهما ، أمّا إذا احتمل تساويهما فلم يظهر لهم بناء على ذلك أيضا .

[ مع تعليقة المحقّق العراقي ]

أقول : تعليق المحقّق العراقي قدّس سرّه في مقابل التخيير دون الاحتياط وهو واضح ، وفي حاشية العراقي - على طبعة أربع حواشي - هكذا : « وإلّا فيجب بقاؤه على تقليده » . فيه : في التعليقة الأولى : 1 - إن كان محتمل الأعلمية واجب التقليد ، وجب تقديمه - لا أحتمل - وإلّا فالأصل عدم الاحتمال وللمحقّق العراقي قدّس سرّه تفصيل في وجوب تقليد محتمل الأعلمية - بل مظنونها - . قال قدّس سرّه عند المسألة الواحدة والعشرين من العروة من قول الماتن : « إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده » قال العراقي قدّس سرّه في التعليقة : « مع عدم احتمال أعلمية غيره وإلّا فاتّباع الظنّ بالترجيح نظر ، بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأي واحد منهما ، اللهمّ إلّا أن يدّعى بأنّ مظنون الأعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 38 . ( 2 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 38 .