. . . . . . . . . .
شرح
تنجيز وإعذار ، غير فارق .
إذ - مضافا إلى أنّ ما يقوله الإمام عليه السلام ليس دائما الحكم الواقعي ، بل قد يكون حكما ظاهريا ، أو تنجيزا واعذارا كالتقية ونحوها - أنّ حجّية الحكم الواقعي ليست لأنّ الحكم واقعي بل بما هو وظيفة شرعية للمكلّف ، وهذا بعينه موجود في نقل العدل الواحد فتوى الفقيه .
ب - ولأنّه في الحقيقة إخبار عن قول الإمام عليه السلام مع الواسطة ، لعدم الفرق مناطا بل عرفا بين نقل المعصوم عليه السلام ابتداء وبين نقل ما يتضمّن نقل الفتوى التي هي أيضا إخبار عن مجموع أقوال المعصومين عليهم السلام .
والفرق بأنّ الخبر نقل حسّي والفتوى نقل حدسي ، غير وارد .
إذ في روايات حجّية الخبر الواحد ما يدلّ على حجّية استنباطات الرواة وفتاواهم لسائر الناس ، وقد استدللنا بها على حجّية التقليد والاجتهاد في شرح المسألة الأولى ، فتأمّل .