. . . . . . . . . .
شرح
صدقة التي جاء فيها : « والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة » « 1 » ليست في مقام الحصر ، لأنّه لا إشكال بثبوتها بالإقرار ، والاستصحاب ، وحكم الحاكم ، والشياع وغيرها .
وثانيا : لعلّ عدم ذكر الخبر الواحد لأنّه في الموثّقة في مقابل اليد « وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة » « 2 » وفي العبد « لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع » « 3 » ونحو ذلك .
فالموثّقة غير رادعة عن بناء العقلاء .
وإشكال الحكيم قدّس سرّه في المستمسك على العروة : بأنّه مع حجّية الخبر الواحد ، لا معنى لذكر البيّنة .
فيه أوّلا : لعموم الحجّية في البيّنة مقابل كلّ الحجج ، حتّى قدّمها البعض كالشيخ الأنصاري قدّس سرّه - على التحرّي الشخصي .
ثانيا : لمعلومية حجّية البيّنة دون الخبر الواحد .
[ الإشكال على صاحب العروة ]
ثمّ إنّ صاحب العروة الذي يشكل في معظم الموارد في العروة في الخبر الواحد كيف أجاز هنا ؟ الجواب : 1 - لعلّه لكونه هنا نقل حكم شرعي ، فيكون ملاك حجّية الخبر الواحد في الأحكام موجودا فيه . 2 - للسيرة في خصوص المورد .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .