بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 55
. . . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا . . . . [ الثالث : إخبار عدل واحد ] الثالث : من طرق معرفة فتوى المجتهد إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا . لا يخفى أنّ ذكر العدل الواحد في قبال العدلين غير تامّ ، لأنّه إن لزم العدلان فالعدل الواحد لا أثر له ، وإن صحّ العدل الواحد كان ذكر العدلين في قباله مستدركا ، وإلّا لفسح المجال لذكر العدول أيضا . إلّا أنّ التسالم على العدلين واستظهار كفاية العدل الواحد أوجب ذكرهما جميعا ، لئلّا يكون تعداد الأمارات خاليا عن الأمارة المتسالم عليها ، فتأمّل . ثمّ إنّ ثبوت الموضوعات بإخبار العدل الواحد محلّ خلاف وإشكال ، حتّى أنّ معظم من تقدّم على عصر شريف العلماء كان على العدم ، ولذا نقل النراقي في مستنده الشهرة على العدم . وأمثال أصحاب الجواهر والحدائق والرياض أشكلوا في الأمر ، وتبعهم معظم من تأخّر ، حتّى أنّ صاحب العروة وإن أفتى بحجّية قول العدل الواحد في نقل فتوى الفقيه وفي بعض آخر نادر من الموارد ، إلّا أنّه أشكل في معظم المسائل وإليك نماذج على ذلك : [ أمثلة ونماذج ] 1 - التقليد : المسألة السادسة والثلاثون ، أفتى بحجّية قول العدل بل الثقة أيضا . 2 - التقليد أيضا : في الإخبار بأنّه خمر ، المسألة السابعة والستون ، أفتى