. . . . . . . . . .
شرح
العامّة ، إلّا أنّ الكلام هنا في أمور :
[ الكلام في أمور ]
[ أوّل الأمور ]
أحدها : في الدليل على اشتراط عدالة مرجع التقليد وإحرازها فيه ، وحيث إنّه قد تقدّم تفصيل ذلك في المسألة الثانية والعشرين فنذكر بإجمال : أنّ الدليل عليه : الكتاب والسنّة والإجماع والارتكاز ، وأمّا السيرة : فإنّ سيرة العقلاء على تقليد الثقة وإن لم يكن عادلا بلا إشكال ، فالأمر راجع إلى تضييق الشارع ، والعمدة : الإجماع والارتكاز .[ ثاني الأمور ]
ثانيها : صريح المستمسك : أنّ هناك قائلا بعدم اشتراط العدالة في مرجع التقليد - بعد قوله قبل ذلك : « وأمّا اعتبار العدالة فهو كسابقه [ أي : الإيمان ] عند العقلاء ، لكنّه المعروف بين الأصحاب بل هو إجماع - كما قيل - وهو العمدة لو تمّ » . فمن كلمتي : « قيل » و « لو تمّ » يستشمّ عدم اطمئنانه بالإجماع . وقال بعد ذلك : « وكأنّه لأجل ذلك ونحوه ، جوّز بعض تقليد الفاسق المأمون . . . » « 1 » . أقول : لم أجد في الكلمات أنّ هذا البعض من هو ؟هامش
( 1 ) المستمسك : ج 1 ، ص 42 .