. . . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .
شرح
العدالة - وهو قوله قدّس سرّه : وكذا لا ينفذ حكمه وقد تقدّم في المسألة الثالثة والأربعين قول الماتن قدّس سرّه : « وكذا من ليس أهلا للقضاء ، يحرم عليه القضاء بين الناس » « 1 » .
والظاهر : تطابق الإجماع والروايات الصحيحة هنا ولا خلاف ، فالفاسق لا يجوز له القضاء وقد تقدّم تفصيله .
[ الفرع الرابع : عدم نفوذ تصرّفات الفاسق ]
الرابع : عدم نفوذ تصرّفات الفاسق في الأمور العامّة وهو قول الماتن قدّس سرّه : ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب وغير ذلك لاشتراط جميعها بالعدالة المفقودة في الأوّل ، أو بحكم المفقودة في الثاني والكلام في أمرين : أحدهما : نفوذها في الحسبة - مع عدم العادل - . وثانيهما : مع وجود العادل لا يجوز التصدّي له أيضا ، لما تقدّم من الروايات المعتبرة عن ابن بزيع ، وإسماعيل بن سعد ، وسماعة ، وغيرها من ظهورها في حرمة التصدّي . نعم ، تقدّم أنّ الشيخ قدّس سرّه في المكاسب مال إلى كفاية الوثوق وعدم اشتراط العدالة - كما قال به البعض - .هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 43 .