بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 487
[ المسألة ( 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ] المسألة ( 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه . . . . [ هل الوثاقة كافية في جواز التقليد ؟ ] المسألة ( 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال أي : الذي لا يعلم هل هو عادل أم لا ؟ لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه . ذكر الماتن قدّس سرّه هنا فروعا أربعة : [ فروع أربعة ] [ الفرع الأوّل : المراد من غير العادل ] الأوّل : ما ذكر من اشتراط العدالة الواقعية ، وإحرازها في مرجع التقليد . الظاهر : أنّه لا إشكال في أنّ المراد بغير العادل الحكم الواقعي ، وبمجهول الحال الظاهري ، وأثره أنّه إن قلّد مجهول الحال - وكان واقعا عادلا - صحّت أعماله من هذه الجهة ، أي : إذا حصل منه قصد القربة في العبادات وقصد الإنشاء في العقود والإيقاعات . وهذا الشرط لا خلاف ولا إشكال فيه عندنا وإن اختلفت فيه كلمات