بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 486
. . . . . . . . . . الابتلاء ، أو كان العلم الإجمالي من غير المحصور ونحو ذلك . [ فائدة ] ما ذكره الماتن قدّس سرّه من أصل البراءة والطهارة والاستصحاب للمثال ، وإلّا فعامّة الأصول ، كالاشتغال ، والتخيير ، والقواعد مثل : « لا تعاد » و « قاعدة الإمكان » و « قاعدة ما يضمن بصحيحه » وكذا الأمارات مثل : « حجّية خبر الثقة غير الإمامي » و « الإجماع المنقول » ونحوهما كلّها هكذا ، وذلك : 1 - لعدم خصوصية الأصول الثلاثة . 2 - وشمول الأدلّة لغيرها أيضا .