تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
الجاهل بنظره فلا يشمله لا بناء العقلاء ، ولا الأدلّة اللفظية ، ولا دفع الضرر المحتمل ، ولا الدوران بين التعيين والتخيير والأدلّة اللفظية ظاهرة في لزوم العدالة في من يرجع إلى غيره ، لا مطلقا حتّى من يعمل بفتوى نفسه . ج‍ - أو تقليد الموافق له في النظر ، وهو أشبه بتحصيل الحاصل مع أنّه ليس تقليدا بل عملا بما يراه حجّة .

[ ثاني الجهتين ]

2 - أدلّة اشتراط العدالة موجّهة للمقلّد دون المجتهد ، نظير إمام الجماعة على المشهور . إنّما الكلام في جواز التصدّي للفاسق - كإمام الجماعة على المشهور - وعدم جوازه . وقد تقدّم قول المصنّف قدّس سرّه : « من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء » « 1 » . وتقدّم هناك إشكال البعض : كالسيّد الحكيم والأخ والخوئي في إطلاقه وشموله لمورد : معرفة المقلّد وجوب عدالة المفتي ، ومورد جهله المركّب في الموضوع وهو أنّ هذا الشخص ليس بعادل .

[ الفرع الثالث : عدم نفوذ حكم الفاسق ]

الثالث : عدم نفوذ حكم الفاسق وقضائه - مع إحراز الفسق أو الشكّ في
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 43 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 490 | السيد صادق الحسيني الشيرازي