تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
. . . . . . . . . .
شرح
ارتكاز المتشرّعة ، كبقية مواردهما ، نظير الضرر والحرج في غسل النجاسات ، وفي الحجّ ، فما يسقط به الغسل لا يسقط به الحجّ ، وهكذا . ولو شكّ في مقدار الضرر والحرج الرافعين للتكليف ، فالأصل العقلي الحكم بالقدرة ، لأنّه وإن كان الشكّ في ذلك شكّا في التكليف ، لأنّه نظير الشكّ في موضوع التكليف ، كالاستطاعة ، والفائدة في الخمس ونحوهما ، إلّا أنّهم ذكروا استقلال العقل بالقدرة عند الشكّ فيها . قال المحقّق النائيني قدّس سرّه : « فعند الشكّ في القدرة ، العقل لا يحكم بالبراءة وترتّب آثار عدم القدرة ، بل يستقلّ بلزوم رعاية احتمال القدرة » « 1 » .

[ التتمّة الثانية ]

الثانية : هل وجوب الإعلام تكليفي فقط ، أم وضعي أيضا ؟ مثلا : إذا كان رأي الفقيه عدم كفاية الحجّ الميقاتي عن الميّت ، ثمّ تبدّل إلى الكفاية ولم يعلم المقلّد ، والوصي أعطى المال للحجّ البلدي من مال ميّت له صغار ، فهل يضمن الفقيه أو يكون قرار الضمان عليه ، أم لا ؟ فإن قلنا بأنّه من التسبيب الموجب للضمان فبها ، وإلّا فالأصل عدم الضمان .

[ التتمّة الثالثة ]

الثالثة : إذا تبدّل رأي الفقيه من الاحتياط الاستحبابي إلى الوجوبي ، فهل يجب الإعلام ، أم يخصّ التبدّل إلى الفتوى ؟ ينبغي أن لا يستشكل فيما كان فتوى بالاحتياط ، وأمّا في الاحتياط في
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 56 .