تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

[ المسألة ( 70 ) : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ]

المسألة ( 70 ) : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة . . . .
شرح

[ المقلّد وإجراء الأصول في الشبهات الحكمية ]

المسألة ( 70 ) : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة لأنّ المسألة أصولية والمقلّد ليس قادرا على الفحص عن موارد الدليل الاجتهادي ، وعن المعارضات ونحوها . إنّما الكلام في أنّه هل يجوز التبعيض ، بأن يقلّد في المسألة الأصولية ويجتهد في الفقهية ؟ كما إذا قلّد في عدم دليل على النجاسة لعرق الجنب من الحرام غير رواية الكفرتوثي عن الإمام الهادي عليه السلام : « إن كان من حلال ، فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه » « 1 » واجتهد في عدم دلالة ذلك على النجاسة . أو العكس : بأن اجتهد في الأصولية مثل أنّ الاستثناء المتعقّب لجمل ، يكون استثناء من الجميع ، وذكر مرجعه له : أنّ المورد الفلاني من هذا القبيل .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب النجاسات ، ح 12 .