. . . . . . . . . .
شرح
الأعمّ .
وفيه : 1 - الروايات دلّت على « الولاية » و « القيّم » .
2 - ولا دليل على الوكالة ، ولم أر من ذكر ذلك غير كاشف الغطاء قدّس سرّه .
[ الملاحظة السابعة ]
السابعة : مضافا إلى اشتراط العدالة والإيمان ، هل الذكورة شرط ؟ وذلك : 1 - هل يشترط في العدل المؤمن : الذكورة ، فلا ولاية للمؤمنة ، بل ولا للفاسقة حتّى إذا وصلت النوبة إلى فسّاق المؤمنين ؟ 2 - أو لا يشترط ذلك مطلقا ؟ 3 - أو يفصّل بين وجود المؤمن فلا ، وبين الدوران بينها وبين الرجل الفاسق ، فالولاية للمؤمنة العادلة ؟ لم أر ذكرا خاصّا هنا : ولا إشكال في أنّ مقتضى الأصل العملي عدم اشتراط الذكورة مطلقا ، إلّا أنّه ربما يستند بوجوه لاشتراطها : 1 - ارتكاز المتديّنين . وفيه : أنّه إن تمّ صغرى فبها ، وإلّا فلا . 2 - التعبير ب « الرجل » في بعض الروايات كموثّقة سماعة : « إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه ، فلا بأس » « 1 » . 3 - والتعبير بضمير المذكّر في بقية الروايات مثل : « إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » « 2 » ومثل : « إذا باع عليهم القيّم لهم » « 3 » ومثل : « وقامهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 88 من كتاب الوصايا ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب عقد البيع ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب عقد البيع ، ح 1 .