. . . . . . . . . .
شرح
للانصراف عنه أو لعدم عموم أدلّته اللفظية له مثل : « عرف أحكامنا » و « أما من كان من الفقهاء » و « رواة أحاديثنا » ونحو ذلك ، فيبقى الباقي .
إلّا إذا رجع الأمر إلى الشكّ في سعة وضيق الجعل ، والشكّ في أصل التكليف بالتقليد في المستنبط من الموضوعات ، وبما أنّه تكليف زائد يرفع بالبراءة العقلية والشرعية .
لكن الظاهر أنّ الأمر لا يرجع إلى الشكّ في سعة وضيق الجعل ، لاطلاق أدلّة التقليد بعد خروجه عن عمومات وإطلاقات ذمّ أصل التقليد : بالفرق بين عوام الشيعة وعوام اليهود .
اللهمّ إلّا أن يقال لقصور الأدلّة عن الشمول ، أمّا لفظيّها فلأنّها ليست في مقام البيان من هذه الجهة بل هي في مقام أصل تشريع التقليد - كما صرّح به بعضهم - وأمّا بناء العقلاء فهو فيما أحرز كون المرجع خبيرا وعالما بالنسبة للمقلّد ومع الشكّ لا موضوع محرز كالشكّ في كونه مجتهدا ونحوه ، فتأمّل .