. . . . . . . . . .
شرح
فيه خلاف ، وقد اضطربت كلمات جمع من الأعاظم ، ومنهم : صاحب العروة حيث نفى الحجّية أحيانا ، وأثبتها أحيانا ، وجعلها مردّدة ثالثة :
[ العدل الواحد بنظر العروة ]
نعم ، لقد اختلف كلام صاحب العروة في حجّية قول العدل الواحد في الموضوعات إلى ثلاثة أقوال : نفي وإثبات وتردّد : 1 - فمن نفي الحجّية قوله قدّس سرّه : « إذا وكّلا وكيلا في اجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلّا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظنّ بذلك ، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة » « 1 » . 2 - ومن إثبات الحجّية قوله قدّس سرّه : « فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور . . . الثالث إخبار عدل واحد » « 2 » . وفي ما نحن فيه قوله قدّس سرّه : « نعم ، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله » « 3 » . وفي الزكاة قوله قدّس سرّه : « يجوز للساعي . . . خرص ثمر النخل والكرم . . . بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين » « 4 » . 3 - ومن الإشكال في الحجّية في المطهّرات قوله قدّس سرّه : « وفي خبر العدل الواحد إشكال » « 5 » .هامش
( 1 ) العروة الوثقى : النكاح ، فصل في مسائل متفرّقة ، التاسعة .
( 2 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 36 .
( 3 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 67 .
( 4 ) العروة الوثقى : زكاة الغلّات ، م 32 .
( 5 ) العروة الوثقى : السادس ذهاب الثلثين .