. . . . . . . . . .
شرح
في الموضوع الصرف إذا لم يكن واضحا لديه .
[ تأييد وتأكيد ]
ويؤيّده : ذكر الفقهاء تحديد الموضوعات الصرفة أحيانا في موارد الشكّ - سواء كان الشكّ في مفهوم الموضوع أو مصداقه - مثل : ماء البحر في مفهوميته ، والمياه الزاجية والكبريتية في المصداق ، وكذا الميقات وحدود منى وعرفات والمشعر والحائر ونحوها ، من الموضوعات الصرفة التي لها أحكام شرعية وليس التقليد الأخذ بقول الغير بلا دليل تفصيلي ؟ وإليك نماذج لذلك : قال في الخلاف : « يجوز التوضّي بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه » « 1 » . وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام : « يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك » « 2 » . وصحيح حفص بن البختري ، عن الإمام الصادق عليه السلام : « أنّه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادي محسّر ؟ فقال : لا ، قال : فأمره أن يرجع حتّى يسعى ، قال : فقال له ابنه : لا أعرفه ، فقال له : سل الناس » « 3 » .[ المطلب الثاني : قول العدل الواحد في الموضوعات ]
الثاني : هل العادل الواحد يقبل قوله في الموضوعات ؟هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 50 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 1 .