تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
وعلميا - والإجمالي ، والظنّي ، والاحتمالي . ومسألة المسافر إلى أربعة فراسخ مع إرادة الرجوع ليومه : « الشيخ اختار التمام فأخّر القصر ، والمجدّد القصر فأخّر التمام » « 1 » .

[ المطلب الرابع : تقييد كلام الماتن قدّس سرّه ]

الرابع : قول الماتن قدّس سرّه : « الأعلم فالأعلم » فيه قيدان : 1 - على المشهور وعليه الماتن أنّه احتياط لا فتوى ، فينبغي ب‍ « على الأحوط » . 2 - فيما يجب فيه تقليد الأعلم ، كموارد الخلاف في محلّ الابتلاء ، لا مطلقا - على ما تقدّم في بحث تقليد الأعلم - . ثمّ إنّ في « موسوعة الفقه » « 2 » فسّر « الأعلم فالأعلم » : بأنّه إن لم يكن في أعلم الباقين فتوى انتقل إلى الأعلم بعده في البقية ، وهكذا ، وهو متين ظاهرا .

[ تتمّات ]

[ التتمّة الأولى ]

الأولى : إذا عمل باحتياطات الأعلم مدّة ، ثمّ بعد ذلك هل يجوز له الرجوع إلى غيره ، احتمالان : من أنّه حقيقة ليس تقليدا للأعلم ، بل عملا بالاحتياط والأعلم إنّما أمره في هذه المسألة إراءة طريق الاحتياط ، فليس عدولا من الحي حتّى لا يجوز . ومن أنّه - على ما تقدّم من موسوعة الفقه آنفا - تقليد حقيقة ، فلا يجوز
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 3 ، ص 72 . ( 2 ) موسوعة الفقه : ج 1 ، ص 431 .