تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
الموارد ، حيث يرى المرجع عدم حجّية القولين - القصر والتمام - ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الاحتياط فالاحتياط فتوى ، وليس مصداق : لم يكن له فتوى ، ففي مثله لا يجوز العدول إلى من يقول بالقصر وحده ، أو التمام وحده . 3 - من جهة الاحتياط في الفتوى ، كبعض الورعين حيث يتجنّب الفتوى غالبا ، فإنّه يرى حجّية قول العدل الواحد في الموضوعات ، لكنّه يحتط ولا يفتي بها ، فإنّه لا يجوز بنظره العدول إلى من يرى الحجّية ، أو يرى عدم الحجّية ، ولذا قال الآخوند في حاشية مجمع الرسائل ما ترجمته بالعربية : « بل لا يرجع فيها إلى الغير فيما لو كانت مسبوقة بالإشكال والتأمّل » « 1 » وعلّق جماعة كالسيّد الميلاني هنا بقوله : « إلّا أن لا يجوّزه الأعلم [ أي : لا يجوّز الرجوع إلى الغير ] كما في بعض الفروض » .

[ المطلب الثاني : تقييد السيّد عبد الهادي الشيرازي قدّس سرّه ]

الثاني : قيّد السيّد عبد الهادي ابن العمّ قدّس سرّه ذلك بقوله : « إذا لم ينته إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة أخرى ، كما إذا أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين استحبابه ووجوبه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة » وذلك مثل صلاة الجمعة عند بعضهم . لكن فيه : أنّ المثال منصرف عنه المتن ظاهرا ، وإن كان في نفسه وجيها ، وبالنتيجة ينبغي تجويز الأعلم للرجوع .

[ المطلب الثالث : تقييد جمع من المعاصرين ]

الثالث : ذكر جمع من المعاصرين في الفقه ، تبعا لأصول المحقّق النائيني ،
هامش
( 1 ) مجمع الرسائل : م 11 .