بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 401
[ المسألة ( 63 ) : في احتياطات الأعلم ] المسألة ( 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم . [ ما الحكم في احتياطات الأعلم ؟ ] المسألة ( 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم . [ هنا مطالب ] [ المطلب الأوّل : احتياطات الفقهاء وأقسامها ] هنا في هذه المسألة مطالب ينبغي البحث عنها : الأوّل : أنّ احتياطات الفقهاء على ثلاثة أقسام : 1 - من جهة عدم إحراز الحجّة الشرعية لتردّده في ذلك كالتسبيحات الأربع عند بعضهم فإنّه لا فتوى للمرجع ، ومورد التقليد فتوى المرجع ، فلا موضوع ، فيجوز الرجوع إلى الغير ، وليس من العدول عن الحي إلى الحي ، ولذا قال الماتن قدّس سرّه : « إذا لم يكن له فتوى » . 2 - من جهة الفتوى بالاحتياط ، كالجمع بين القصر والتمام في بعض