بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 405
. . . . . . . . . . العدول عنه ، والأوّل أقوى . [ التتمّة الثانية ] الثانية : إذا كان الأعلم يحتاط بالقصر والاتمام مثلا ، وكان هناك اثنان « فالأعلم » متساويان ، أحدهما يفتي بالقصر والآخر بالتمام ، لا إشكال في جواز الرجوع إلى أيّ منهما شاء . إنّما الكلام في أنّه هل يجوز له الرجوع إلى هذا مدّة فيصلّي قصرا ، وإلى ذاك مدّة أخرى فيصلّي تماما ؟ أو لا يجوز مطلقا ؟ أو يفصّل بين قصد العدول إليهما من أوّل الأمر ، فلا يجوز ، وبين تجدّد القصد ، فيجوز ؟ احتمالات : أحوطها الثاني ، وأقواها الأوّل ، وأوسطها الثالث . أمّا الثاني ، فللعلم الإجمالي . وأمّا الأوّل ، فلأنّه إذا قلنا بالإجزاء في باب التقليد ، فلا إشكال . وأمّا الثالث ، فللجمع بين الأمرين . مثاله : مسألة السفر إلى ما دون الأربعة والرجوع أكثر من أربعة ، ليتمّ ثمانية فراسخ : 1 - فالأقوى وفاقا للعروة وكثيرين القصر . 2 - وقول بالتمام . 3 - وقول بالجمع صوما وصلاة . وكذا المثال السابق : إن لم يرد الرجوع - في أربعة فراسخ - ليومه أو ليلته .