بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 381
. . . . . . . . . . التكليفية والوضعية ، دون خصوص الإعادة والقضاء ، كالملكية وعدمها ، والطهارة والنجاسة ، والزوجية وعدمها ، والكفّارة والفدية والضمان والقصاص ، وغير ذلك . [ الأمر الرابع ] الرابع : لا إشكال في أنّ وجوب الإعادة أو القضاء لا يبنيان على مطلق مخالفة ما عمله لفتوى مجتهده - كما ربما يستفاد من إطلاق كلام صاحب العروة - بل إذا أفتى مجتهده بوجوب الإعادة أو القضاء . إذ مثلا : قد تكون فتوى مجتهده وجوب ثلاث تسبيحات في الثالثة والرابعة ، ولكن لا يوجب الإعادة والقضاء لمن خالف جهلا . وقد تكون فتواه وجوب الترتيب في أعمال منى ، ولكن لا يوجب الإعادة لمن خالف جهلا . وبذلك علّق الوالد قدّس سرّه قال : « إذا كان يفتي بالإعادة أو القضاء بمثل تلك المخالفة ، وكذا في الفرع الأخير » . [ الأمر الخامس ] الخامس : قد يقال : إنّ الطرق العقلائية لا تقدّم بعضها على آخر - في أمثال المقام - فيكون مخيّرا بين تقليد مجتهد آخر ، وبين مشهور الفقهاء ، وبين أوثق الأموات ونحوها ، فتأمّل . [ الأمر السادس ] السادس : قال بعض بالتفصيل بين كون المسألة : صلاة والخلاف في غير الركن فتشمله « لا تعاد » ، وبين الأركان وغير الصلاة فتجب الإعادة مطلقا .