تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
. . . إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور . . . .
شرح
حسن تقديم الأوّل على الأخيرين إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور .

[ فروع عديدة ]

[ الفرع الأوّل : وجوب التأخير مع الامكان ]

ذكر الماتن قدّس سرّه هنا في هذه المسألة فروعا عديدة : الأوّل : وجوب التأخير مع الإمكان ، في قوله قدّس سرّه : « فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال ، يجب ذلك » وفي هذا الفرع مطلبان ينبغي بحثهما :

[ هنا مطلبان ]

[ أوّل المطلبين ]

المطلب الأوّل : الاحتياط عدل التقليد ، فلما ذا أخّر الماتن الاحتياط إلى مرحلة عدم التمكّن من تأخير الواقعة ؟ أليس الاحتياط جائزا حتّى مع العلم بفتوى الأعلم ؟ ولذا صرّح جمع بذلك في تعاليقهم هنا ، كالوالد ، والحائري وغيرهما . وقد تقدّم في المسألة الثانية قول الماتن قدّس سرّه : « الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا » وقد صرّح في المجمع « 1 » بذلك ولم يعلّق أحد حتّى الماتن ، قال ما ترجمته بالعربية : « لو لم يستطع المكلّف الوصول إلى المجتهد ، ولا إلى رسالته ، ولا إلى ناقل عادل ، وجب عليه العمل بالاحتياط إن لم يكن موجبا للعسر والحرج » .
هامش
( 1 ) مجمع الرسائل : م 38 .