. . . . . . . . . .
شرح
إذا أكره غيره على المحرّم - ولا إشكال في حرمته ، وكون وزر الحرام عليه ، بل أشد لظلمه » .
أقول : دليله ما يلي :
1 - ارتكاز المتشرّعة .
2 - بناء العقلاء .
3 - المستفاد من جزئيات متفرّقة ، كالفتوى بالباطل : « لحقه وزر من عمل بفتياه » « 1 » و « من سنّ سنّة سيّئة » « 2 » ونحو ذلك .
[ ثاني الأقسام ]
الثاني : « أن يكون فعله سببا للحرام » والسبب : بوجوده يوجد ، ومع عدمه يمكن أن يقع سبب آخر . قال الشيخ قدّس سرّه : « كمن قدّم إلى غيره محرّما . . . وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم ، لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى ، فنسبة فعل الحرام إليه أولى » . أقول : هذا في الثالث الذي يعتقد كلاهما حرمته ، تامّ . وأمّا في الأوّلين وهما : كون المباشر لا يعلم حرمته . والمباشر يعلم الحرمة والسبب يعلم عدم الحرمة ، كالعصير الزبيبي ، فمشكل إن لم يكن الأقوى عدم الحرمة .[ ثالث الأقسام ]
الثالث : « أن يكون شرطا لصدور الحرام » والشرط : بعدمه يعدم ولكنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
( 2 ) البحار : ج 71 ، ص 204 .