تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
إذا أكره غيره على المحرّم - ولا إشكال في حرمته ، وكون وزر الحرام عليه ، بل أشد لظلمه » . أقول : دليله ما يلي : 1 - ارتكاز المتشرّعة . 2 - بناء العقلاء . 3 - المستفاد من جزئيات متفرّقة ، كالفتوى بالباطل : « لحقه وزر من عمل بفتياه » « 1 » و « من سنّ سنّة سيّئة » « 2 » ونحو ذلك .

[ ثاني الأقسام ]

الثاني : « أن يكون فعله سببا للحرام » والسبب : بوجوده يوجد ، ومع عدمه يمكن أن يقع سبب آخر . قال الشيخ قدّس سرّه : « كمن قدّم إلى غيره محرّما . . . وقد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم ، لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى ، فنسبة فعل الحرام إليه أولى » . أقول : هذا في الثالث الذي يعتقد كلاهما حرمته ، تامّ . وأمّا في الأوّلين وهما : كون المباشر لا يعلم حرمته . والمباشر يعلم الحرمة والسبب يعلم عدم الحرمة ، كالعصير الزبيبي ، فمشكل إن لم يكن الأقوى عدم الحرمة .

[ ثالث الأقسام ]

الثالث : « أن يكون شرطا لصدور الحرام » والشرط : بعدمه يعدم ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 . ( 2 ) البحار : ج 71 ، ص 204 .